نعم لو كان وجوبه متعينا بنذر وشبهه ، وجب بإفساده كفارة بسببه (١) ، وهو أمر آخر (٢) وفي الدروس ألحق المعين برمضان مطلقا (٣) ، (و) في الجماع (ليلا) كفارة (واحدة) في رمضان وغيره (٤) ، إلا أن يتعين بنذر وشبهه فيجب كفارة بسببه أيضا لإفساده ، ولو كان إفساده بباقي مفسدات الصوم غير الجماع وجب نهارا كفارة واحدة (٥) ، ولا شيء ليلا إلا أن يكون متعينا بنذر وشبهه فيجب كفارته (٦) أيضا ، ولو فعل غير ذلك من المحرمات على المعتكف كالتطيب والبيع والممارات (٧) أثم ، ولا كفارة (٨) ، ولو كان (٩) بالخروج في واجب متعين بالنذر وشبهه وجبت كفارته (١٠) ، وفي ثالث المندوب الإثم والقضاء (١١) لا غير (١٢) ، وكذا لو أفسده (١٣) بغير الجماع ، وكفارة الاعتكاف ككفارة رمضان في قول (١٤) ، وكفارة
______________________________________________________
(١) أي بسبب خلف النذر.
(٢) غير كفارة الصوم بما هو صوم.
(٣) قيد للمعين ، والمتعين إما بنذر وإما شهر رمضان المضيّق ، فإن كان متعينا بنذر فتجب كفارة خلف النذر مع كفارة إفساد الاعتكاف ، وإن كان قضاء شهر رمضان فتجب كفارة قضاء شهر رمضان مع كفارة إفساد الاعتكاف ، فالمدار على تعدد الكفارة واتحادها على تعدد السبب واتحاده.
(٤) لإطلاق موثق ابن الجهم المتقدم.
(٥) إن كان في شهر رمضان.
(٦) أي كفارة خلف النذر.
(٧) كما في صحيح أبي عبيدة المتقدم.
(٨) عدم الكفارة لأنها مختصة بالجماع ، والإثم لمخالفته النهي.
(٩) أي ولو كان إفساد الاعتكاف بالخروج عن المسجد.
(١٠) أي كفارة خلف النذر.
(١١) أما الإثم فللنهي ، وأما القضاء فلوجوبه عليه مع عدم الخروج عن العهدة فيجب عليه إتيانه ثانيا وهذا هو معنى القضاء هنا ، كما تقدم ، وإن كان إتيانه ثانيا يستدعي الإتيان بالأيام الثلاثة إذ لا اعتكاف أقل من ثلاثة.
(١٢) لأن الكفارة مخصوصة بالجماع.
(١٣) بالأكل والشرب وبما يحرم على الصائم.
(١٤) على المشهور لموثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن معتكف واقع أهله ، قال : عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، عتق رقبة أو صيام شهرين ـ