الثالث وجوبا ، وكذا إذا أتم الخامس وجب السادس ، وهكذا كما مر ، (ويحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم) (١) حيث يكون الاعتكاف واجبا ، وإلا فلا وإن فسد في بعضها (٢) ، (وليلا ونهارا الجماع) (٣) قبلا ودبرا ، (وشم الطيب) (٤) ، والرياحين (٥) على الأقوى ، لورودها (٦) معه في الأخبار وهو مختاره في الدروس ، (والاستمتاع بالنساء) (٧) لمسا وتقبيلا وغيرهما (٨) ، ولكن لا يفسد به (٩) الاعتكاف على الأقوى (١٠) ، بخلاف الجماع.
______________________________________________________
(١) إذا كان الاعتكاف واجبا ، لأنه لا يصح إلا بصوم ، فيفسد بفساد شرطه.
(٢) أي أن تناول بعض ما يحرم على الصائم يفسد الاعتكاف المندوب ، ولكنه ليس بحرام على المعتكف ، لأن الاعتكاف المندوب لا يجب إكماله إلا بعد مضي يومين منه كما تقدم.
(٣) بلا خلاف لقوله تعالى : (وَلٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ) (١) ، ولموثق الحسن بن الجهم عن أبي الحسن عليهالسلام (عن المعتكف يأتي أهله؟ فقال عليهالسلام : لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف) (٢) والإتيان يشمل القبل والدبر.
(٤) على المشهور لصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام (المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ، ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع) (٣) ، وخالف الشيخ في المبسوط وذهب إلى عدم حرمته ، ودليله غير ظاهر.
(٥) كما نسب إلى الأكثر لصحيح أبي عبيدة المتقدم.
(٦) أي لورود الرياحين مع الطيب.
(٧) على المشهور لقوله تعالى : (وَلٰا تُبَاشِرُوهُنَّ) (٤) ، بدعوى أنه يشمل اللمس والتقبيل والنظر بشهوة ، وعن المستمسك أن المباشرة مخصوص بالجماع ، وعن الشيخ في التهذيب جواز ما عدا الجماع ، وقال صاحب الجواهر يصعب إقامة الدليل على حرمة النظر بشهوة ، وقصر المباشرة على الجماع غير واضح نعم جعله شاملا للنظر بشهوة ليس في محله.
(٨) كالنظر بشهوة.
(٩) بالاستمتاع.
(١٠) كما عن الفاضل في المختلف ، لأن النهي قد تعلق بأمر خارج عن العبادة ، وفيه : كل ـ
__________________
(١) سورة البقرة الآية : ١٨٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب الاعتكاف حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الاعتكاف حديث ١.
(٤) سورة البقرة الآية : ١٨٧.