الرجوع فيه (مطلقا (١) فيرجع متى شاء ، وإن لم يكن لعارض ، واختاره في الدروس ، والأجود الأول. وظاهر العبارة يرشد إليه (٢) ، لأن المحرم يختص شرطه بالعارض ، إلا أن يجعل التشبيه في أصل الاشتراط ولا فرق في جواز الاشتراط بين الواجب وغيره (٣) ، لكن محله في الواجب وقت النذر وأخويه (٤) ، لا وقت الشروع ، وفائدة الشرط في المندوب سقوط الثالث لو عرض بعد وجوبه (٥) ما يجوز الرجوع ، وإبطال الواجب مطلقا (٦).
(فإن شرط وخرج فلا قضاء) في المندوب مطلقا (٧) ، وكذا الواجب المعين ، أما المطلق فقيل : هو كذلك ، وهو ظاهر الكتاب وتوقف في الدروس ، وقطع المحقق بالقضاء ، وهو أجود ، (ولو لم يشترط ومضى يومان) في المندوب (أتم)
______________________________________________________
(١) حتى مع عدم العارض.
(٢) أي إلى الأول حيث جعله شبيها بالمحرم.
(٣) لإطلاق نصوص الاشتراط.
(٤) على المشهور لأن الاعتكاف تابع للنذر ، وعن الحدائق والمدارك أن نيته وقت الشروع بالاعتكاف لأن ظاهر النصوص على ذلك ، وفيه : إنها ناظرة إلى الاعتكاف غير المنذور.
(٥) وذلك بمضي يومين من الاعتكاف ، ولا يجب إكماله مع الشرط كما صرحت بذلك النصوص ، والمفروض قد اشترط ، ومع عدم وجوب إكماله فلم يثبت وجوبه في الذمة حتى يجب قضاؤه.
(٦) سواء كان في اليومين الأولين أو في اليوم الثالث ، وعليه فإذا كان الواجب منذورا على نحو التعيين في أيام مخصوصة فلا يجب قضاؤه لعدم تحقق موضوع الفوت لأنه يجوز له الرجوع عنه ، ولا يكون الرجوع مخالف للنذر حتى يصدق عنوان الفوت ، وهذا مما لا خلاف فيه ، نعم لو كان الواجب المنذور مطلقا ـ أعني لم يتعين زمانه ـ فلا بدّ من وجوب الإتيان به بعد ذلك ، وعن المشهور أنه لا قضاء لأن المأتي به من الاعتكاف وإن خرج في أثنائه بالشرط قد حقق الوفاء بالنذر ، والأجود الأول لأن النذر تعلق بأصل الاعتكاف وإن جاز له الخروج بالشرط عند تحقق العارض ، فلا بد من الامتثال. وهذا ما عليه المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والتذكرة والشارح في المسالك وسيد المدارك.
(٧) أما في اليوم الثالث فقد تقدم الكلام فيه ، وأما في اليومين الأولين ، فواضح لأنه متبرع فيجوز له الرجوع من دون قضاء مع عدم الشرط ، فكيف إذا اشترط ، ثم إن المراد بالقضاء هنا هو الإتيان.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٣ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2476_alzubdat-ulfiqhie-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
