واجب متصل شرعا. وإنما نسب الحكم إلى الشهرة ، لأن مستنده من الأخبار غير نقي السند (١) ، ومن ثمّ ذهب جمع إلى عدم وجوب النفل مطلقا (٢).
(ويستحب) للمعتكف (الاشتراط) (٣) في ابتدائه (٤) ، للرجوع فيه عند العارض (٥) (كالمحرم) فيرجع عنده ، وإن مضى يومان (٦) ، (وقيل) : يجوز اشتراط
______________________________________________________
(١) لوجود علي بن الحسن بن فضال في سند الروايتين كما في رواية الشيخ ، وقد عرفت أنهما في أعلى مراتب الصحة كما في رواية الكافي.
(٢) حتى في اليوم الثالث.
(٣) بلا خلاف للأخبار منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم) (١) ، وموثق عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله تعالى) (٢) ، وصريح الأول الاستحباب ، كما أن التشبيه يقتضيه لأن الاشتراط في المحرم مستحب كما سيأتي.
(٤) حين النية لانصراف النصوص ، بل بعضها صرح بذلك في إحرام الحج كما في خبر الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (يقول حين يريد أن يحرم : أن حلّني حيث حبستني) (٣).
(٥) كما صرح بذلك جماعة منهم الفاضل في التذكرة لصريح موثق عمر بن يزيد المتقدم ، وللتشبه بالمحرم لأن فكه لا يكون إلا بعارض وعن الأكثر جواز الرجوع فيه حتى في اليوم الثالث وعند عدم العارض إذا اشترط فيكون المضي تابعا لاختياره ، لمفهوم صحيح ابن مسلم المتقدم عن أبي جعفر عليهالسلام (وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام) (٤) ومفهومه أنه يجوز له الفسخ إذا اشترط مطلقا ، وفيه أنه مقيد بما سمعت.
(٦) على المشهور كما يقتضيه مفهوم صحيح محمد بن مسلم المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام (وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام) (٥) ، وعن المبسوط المنع في الثالث لإطلاق ما دل على المنع عن الخروج في الثالث ، ولكنه مقيّد بما عرفت.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من كتاب الاعتكاف حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الإحرام حديث ١.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الاعتكاف حديث ١.