لدلالة الأخبار عليه ، (وفي المبسوط) يجب (بالشروع) مطلقا (١) ، وعلى الأشهر يتعدى إلى كل ثالث على الأقوى كالسادس والتاسع لو اعتكف خمسة وثمانية ، وقيل : يختص بالأول (٢) خاصة ، وقيل في المندوب ، دون ما نذر خمسة فلا يجب السادس ، ومال إليه المصنف في بعض تحقيقاته.
والفرق (٣) أن اليومين في المندوب منفصلان عن الثالث شرعا ، ولما كان أقله ثلاثة كان الثالث هو المتمم للمشروع ، بخلاف الواجب ، فإن الخمسة فعل واحد
______________________________________________________
ـ وجوب كل ثالث لا خصوص ثالث الأيام الأول أو الثانية فقط ، نعم هاتان الروايتان رواهما الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ومذهبه فاسد كما في الخلاصة لا يضر بعد كون طريق الكافي في أعلى مراتب الصحة ، وبعد كون ابن فضال موثقا حتى في الخلاصة. ومنه تعرف ضعف ما عنه السيد والحلي والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والمختلف والقواعد من أنه لا يجب إتمام الاعتكاف المندوب حتى في اليوم الثالث لعدم الفرق بين أيامه مع استصحاب جواز عدم المضي ، وأن مثله مثل الصلاة المندوبة ، والخبران السابقان حجة تدفع هذا القول.
وعن الشيخ والحلبي وابن زهرة عدم جواز قطع الاعتكاف المندوب مطلقا ، بحيث يجب إتمامه بعد الشروع فيه ، وقال سيد المدارك (أما القائلون بوجوبه بالدخول فيه فلم نقف لهم على مستند) نعم استدل لهم بما دل على حرمة إبطال العمل كقوله تعالى : (وَلٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ) (١) ، ولما دل على وجوب الكفارة بالجماع قبل تمام ثلاثة أيام كما سيأتي دليله ، وفيه : إن وجوب الكفارة لهتك الاعتكاف المستحب ، وحرمة الإبطال مخصص بالخبرين السابقين.
(١) وإن لم يمض يومان.
(٢) أي بالثالث الأول فقط دون السادس والتاسع ، وقد نقل عن المصنف في بعض تحقيقاته قوله (وكان شيخنا عميد الدين يومي إلى عدم وجوب السادس وما بعده ولو قلنا بوجوب الثالث ، ولعله وقوف على مورد النص ، والميل بالأصل واتصال الاعتكاف بعضه ببعض ، وعلى هذا الوجه يقوى في الواجب عدم وجوب السادس) ، ويدفعه صحيح أبي عبيدة المتقدم كما تقدم الكلام فيه.
(٣) بين وجوب الثالث في المندوب وكذا السادس ، وبين عدم وجوب السادس في الواجب المنذور.
__________________
(١) سورة محمد الآية : ٣٣.