ومن الضرورة إلى الصلاة في غيره إقامة الجمعة فيه دونه (١) فيخرج إليها ، وبدون الضرورة لا تصح الصلاة أيضا ، للنهي (إلا في مكة) فيصلي إذا خرج لضرورة بها حيث شاء ، ولا يختص بالمسجد.
(ويجب الاعتكاف بالنذر وشبهه) من عهد ويمين (٢) ، ونيابة عن الأب إن وجبت (٣) ، واستئجار عليه (٤) ، ويشترط في النذر ، وأخويه إطلاقه (٥) فيحمل على ثلاثة ، أو تقييده بثلاثة فصاعدا ، أو بما لا ينافي الثلاثة (٦) ، كنذر يوم لا أزيد ، وأما الأخيران (٧) فبحسب الملتزم فإن قصر عنها اشترط إكمالها في صحته ، ولو عن نفسه (٨) ، (وبمضي يومين) ولو مندوبين فيجب الثالث (على الأشهر) (٩) ،
______________________________________________________
ـ إلى مطلق المسجد إن أمكن.
(١) أي في غير معتكفه والضمير في (دونه) راجع إلى معتكفه ، والمعنى فيخرج إلى الجمعة المقامة في غير معتكفه.
(٢) لوجوب الوفاء بالنذر وأخويه كما سيأتي في أبوابه.
(٣) أي وجبت النيابة ، فالاعتكاف الواجب على الأب ينتقل إلى ولده بناء على وجوب قضاء ما فات عن الوالد مطلقا من صلاة وصوم واعتكاف وغيره.
(٤) أي على الاعتكاف لوجوب الوفاء بعقد الإجارة.
(٥) فيجب أن يؤتى به ثلاثة أيام لأنها أقل ما يتحقق به المطلق.
(٦) لأن ما ينافيها لا ينعقد به النذر ، لأنه غير مشروع.
(٧) أي النيابة والاستئجار.
(٨) كما لو كان مستأجرا على يوم واحد من الاعتكاف ، فيشترط في صحة اعتكاف هذا اليوم إكماله بيومين آخرين من عنده وعن نفسه وبدون أجرة.
(٩) للأخبار منها : صحيح محمد بن مسلم. كما في رواية الكافي ـ عن أبي جعفر عليهالسلام (إذا اعتكف الرجل يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج وأن يفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام) (١) ، وصحيح أبي عبيدة ـ كما في رواية الكافي ـ عن أبي جعفر عليهالسلام (من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار ، إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر) (٢) ، وذيل الخبر الثاني ظاهر في ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الاعتكاف حديث ١ و ٣.