التقرب به ، (و) صوم (الصمت) (١) بأن ينوي الصوم ساكتا فإنه محرم في شرعنا ، لا الصوم ساكتا بدون جعله وصفا للصوم بالنية (والوصال) (٢) بأن ينوي صوم يومين فصاعدا ، لا يفصل بينهما بفطر أو صوم يوم إلى وقت متراخ عن الغروب ، ومنه أن يجعل عشاءه سحوره بالنية ، لا إذا أخر الإفطار بغيرها (٣) ، أو تركه ليلا.
(وصوم الواجب سفرا) (٤) على وجه موجب للقصر ، (سوى ما مر) من
______________________________________________________
(١) بلا خلاف لخبر الزهري المتقدم (وصوم الصمت حرام) (١).
(٢) بلا خلاف فيه لخبر الزهري المتقدم (وصوم الوصال حرام) (٢) ، وصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا صيام في وصال) (٣) ومثلها غيرها ، واختلف في حقيقته فعن الأكثر أن ينوي صوم يوم وليلة لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره) (٤) وخبر حفص البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام (الواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ، ويفطر في السحر) (٥).
وعن ابن إدريس والشيخ في كتاب الاقتصاد والفاضل أن يصوم يومين مع ليلة بينهما لخبر محمد بن سليمان عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام (ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان ، قال : هما الشهران اللذان قال الله تبارك وتعالى : (شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ) ، قلت : فلا يفصل بينهما؟ قال : إذا أفطر من الليل فهو فصل ، وإنما قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا وصال في صيام ، يعني : لا يصوم الرجل يومين متوالين من غير إفطار ، وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور) (٦) ، وهو ضعيف السند فالعمل على الأول لصحة سنده ، والحرمة إذا أخّر العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزءا من الصوم ، أما لو أخّره الصائم بغير نية فإنه لا يحرم.
(٣) أي بغير نية الصوم.
(٤) بلا خلاف فيه ، وقد تقدم الكلام فيه ، ومن جملة النصوص موثق سماعة (سألته عن الصيام في السفر ، قال : لا صيام في السفر ، قد صام ناس على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فسماهم العصاة) (٧).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ١.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ٧ و ٩.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الصوم المندوب حديث ٣.
(٧) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١.