المنذور المقيد به (١) ، وثلاثة الهدي ، وبدل البدنة ، وجزاء الصيد على القول. وفهم من تقييده بالواجب جواز المندوب (٢) وهو الذي اختاره في غيره على كراهيّة ، وبه (٣) روايتان يمكن إثبات السنة بهما. وقيل : يحرم لإطلاق النهي في غيرهما (٤) ، ومع ذلك يستثنى ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة المشرفة (٥) ، ...
______________________________________________________
(١) أي بالسفر وقد تقدم الكلام فيه وفي أخويه.
(٢) وقع الخلاف في جواز صوم المندوب في السفر ، فعن الصدوقين وابني البراج وإدريس ، بل عن المفيد نسبته إلى المشهور عدم الجواز لصحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليهالسلام (ليس من البر الصوم في السفر) (١) ، وموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا سافر فليفطر ، لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية) (٢).
وعن المحقق والعلامة وجماعة بل قيل عن الأكثر أنه على كراهية جمعا بين ما تقدم وبين ما دل على الجواز ، وهو مرسل ابن سهل عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣) ، وخبر الحسن بن بسام الجمال ، والنص للثاني (كنت مع أبي عبد الله عليهالسلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ، ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر ، فقلت له : جعلت فداك ، أمس كان من شعبان وأنت صائم ، واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟ فقال : إن ذلك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا ، وهذا فرض وليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا) (٤) ، وهما ضعيفا السند إلا أنهما منجبران بعمل الأصحاب ، وعن ابن البراج الجواز مطلقا من دون كراهية ، وقد عرفت لا بدية حمل أخبار الجواز على الكراهة لورود أخبار النهي.
(٣) أي بالجواز.
(٤) أي في غير هاتين الروايتين.
(٥) بلا خلاف لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام ، صمت أول يوم الأربعاء ، وتصلي ليلة الأربعاء عند اسطوانة أبي لبابة ، وهي اسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء ، وتقعد عندها يوم الأربعاء ، ثم تأتي ليلة الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الخميس ، ثم تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الجمعة ، وإن استطعت أن لا تتكلم بشيء في هذه
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٨.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٤ و ٥.