مطلقا (١) ، بين الوجوب إن كان من رمضان ، والندب إن لم يكن (فقولان أقربهما الإجزاء) ، لحصول النية المطابقة للواقع ، وضميمة الآخر غير قادحة ، لأنها غير منافية ، ولأنه لو جزم بالندب أجزأ عن رمضان إجماعا ، فالضميمة (٢) المتردد فيها أدخل في المطلوب ، ووجه العدم اشتراط الجزم في النية حيث يمكن ، وهو هنا كذلك (٣) بنية الندب ، ومنع كون نية الوجوب أدخل على تقدير الجهل ، ومن ثم لم يجز لو جزم بالوجوب فظهر مطابقا.
ويشكل (٤) بأن التردد ليس في النية ، للجزم بها على التقديرين ، وإنما هو في الوجه وهو على تقدير اعتباره أمر آخر ، ولأنه (٥) مجزوم به على كل واحد من التقديرين اللازمين على وجه منع الخلو ، والفرق بين الجزم بالوجوب (٦) ، والترديد فيه النهي عن الأول شرعا المقتضي للفساد بخلاف الثاني (٧).
(ويحرم نذر المعصية) (٨) بجعل الجزاء شكرا على ترك الواجب ، أو فعل المحرم ، وزجرا على العكس ، (وصومه) الذي هو الجزاء لفساد الغاية ، وعدم
______________________________________________________
ـ رمضان لا غير إذا انكشف أنه من شهر رمضان ، فالجزم بالنية موجود والترديد في المنوي.
(١) سواء شك أنه من رمضان أم لا.
(٢) أي وقوع الصوم عن شهر رمضان واجبا.
(٣) أي الجزم ممكن فيما لو نوى الندب.
(٤) أي القول بعدم الاجزاء.
(٥) أي الوجه.
(٦) أي فيما لو صام يوم الشك واجبا على أنه من شهر رمضان.
(٧) والأقوى عدم الإجزاء لأن نصوص يوم الشك قد أوجبت إتيانه على أنه من شعبان ، فالإتيان بغير هذا لا يكون موافقا للمأمور به فلا يتحقق الامتثال.
(٨) بحيث ينذر الصوم إن تمكن من المعصية الفلانية ، ويقصد الشكر على تيسيرها ، لا الزجر عنها ، ولا ريب في عدم انعقاد هذا النذر وتحريم الصوم على هذا الوجه ، لأن الصوم يفتقر إلى القربة ، وهذا مما لا يمكن التقرب به ، ولخبر الزهري المتقدم عن علي بن الحسين عليهالسلام (وصوم نذر المعصية حرام) (١).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ١.