متتابعا كما يقتضيه إطلاق العبارة وهو قول قوي ، واستقرب في الدروس وجوب متابعته كالأصل (١) ، (وجزاء الصيد) (٢) وإن كان بدل النعامة على الأشهر ، (والسبعة في بدل الهدي) على الأقوى (٣) ، وقيل : يشترط فيها المتابعة كالثلاثة ، وبه رواية حسنة.
(وكل من أخل بالمتابعة) حيث تجب (لعذر) كحيض ، ومرض ، وسفر ، ضروري (بنى عند زواله) (٤) ، إلا أن يكون الصوم ثلاثة أيام فيجب استئنافها
______________________________________________________
ـ فيه العلامة في القواعد ، لأن القضاء عين الأداء وإنما يتغايران في الوقت ، والتتابع شرط في الأداء فلا بدّ أن يكون في القضاء ، وأن التتابع في النذر منذور فلا بد من قضائه ، وفيه : إن التتابع في قضاء شهر رمضان غير ثابت بل قد ثبت العكس لإطلاق الأمر ، والتتابع في النذر بالنسبة للأداء فإذا فات محله فلا بدّ أن ينحل النذر ولا دليل على وجوب قضائه فضلا عن التتابع فيه.
(١) بالنسبة للنذر المعين وقد عرفت ضعفه.
(٢) لعدم الدليل على التتابع ، غير أن المفيد والمرتضى وسلار أوجبوا التتابع في جزاء الصيد ، وسيأتي بيان الحال في كتاب الحج إنشاء الله تعالى.
(٣) لخبر إسحاق بن عمار (قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام : إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فرغت في حاجة إلى بغداد ، قال : صمها ببغداد ، قلت : أفرقها؟ قال : نعم) (١).
وعن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح ـ كما تقدم ـ إيجاب التتابع في السبعة لخبر ابن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج ، والسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرّق بينها؟ قال : يصوم الثلاثة ولا يفرّق بينها ، والسبعة ولا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا) (٢). إلا أنه مبتلى بإعراض الأصحاب عنه على أن في سنده محمد بن أحمد العلوي وهو لم ينص على توثيقه فتكون الرواية حسنة ، لا موثقة ولا صحيحة.
(٤) للأخبار منها : خبر سليمان بن خالد (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة عشر يوما ثم مرض ، فإذا برأ أيبني على صومه أم يعيد صومه كله؟ فقال عليهالسلام : يبني على ما كان صام ، ثم قال : هذا مما غلب الله عليه ، وليس على ما غلب الله عزوجل عليه شيء) (٣).
ومن التعليل يستفاد عدم الفرق بين المرض والسفر الضروري والحيض والإغماء ونحو
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الذبح حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث ١٢.