يضيق وقته بظن الوفاة ، أو طروء العذر المانع من الصوم (١) ، (وما في معناه) من العهد واليمين (٢).
(وقضاء) الصوم (الواجب مطلقا) (٣) كرمضان والنذر المعين وإن كان الأصل
______________________________________________________
ـ في معناه ، وكفارة الظهار والقتل ، وكفارة حلق الرأس في حال الإحرام ، وصوم الثلاثة أيام في بدل الهدي ، وصوم ثمانية عشر يوما في بدل البدنة ، وبدل الشهرين عند العجز عنهما ، ومن المصاديق تعرف عدم تمامية الكلية في جميع مصاديقها ، نعم يجب التتابع في بعضها إما لتعيين الزمان كما في شهر رمضان وإما لأنه منصوص عليه في الكتاب والسنة كما في كفارة قضاء شهر رمضان ، وأما كفارة من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال وكفارة حلق الرأس وصوم ثمانية عشر يوما بدل البدنة أو بدل شهرين الكفارة عند الفجر عنهما فلا دليل على التتابع فيها ، بل هو مطلق فيحصل الامتثال مع التتابع وبدونه ثم إن غالب الأصحاب استثنوا من الكلية السابقة صوم النذر المجرد عن التتابع وما في معناه من العهد واليمين ، وصوم القضاء ، وصوم جزاء الصيد ، والسبعة في بدل الهدي تمسكا بإطلاق الأمر فيها وسيأتي التعرض لها في مواطنها وعن أبي الصلاح وابن أبي عقيل أنهما أوجبا المتابعة في صيام السبعة بدل الهدي ، وحكى الشهيد في الدروس عن بعضهم وجوب المتابعة في النذر المطلق.
(١) ومع الظن بضيق الوقت فيجب التتابع.
(٢) وخالف أبو الصلاح فحكم بالتتابع إن أطلق نذره ، وخالف ابن زهرة في من نذر شهرا فجعل إفطاره في الأثناء إذا كان مضطرا لا أثر له فيبني على ما تقدم ، وإن أفطر مختارا وكان في النصف الأول استأنف ، وإلا أي إذا كان في النصف الثاني أتم وجاز له البناء ، ومثله ما عن البراج ، لخبر الفضل بن يسار عن أبي جعفر عليهالسلام (في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ، ثم عرض له أمر ، فقال : جاز له أن يقضي ما بقي عليه ، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما) (١).
ومثله خبر موسى بن بكير (٢) ، وهما مع ضعفهما موهونان بإعراض الأصحاب عنهما ، وسيأتي أن المشهور قد عمل بهما في من أفطر بعد خمسة عشر يوما فإنه لا يضرّ بالتتابع.
(٣) كقضاء شهر رمضان وقضاء المنذور المعين ، لأن غير المعين لا قضاء فيه ، وعدم التتابع للأصل ، وعن الشهيد في الدروس وجوب التتابع في قضاء ما اشترط فيه التتابع ، وتردد ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب ملحق الحديث الأول.