مطلقا (١) ، كصوم كفارة اليمين ، وكفارة قضاء رمضان ، وثلاثة الاعتكاف ، وثلاثة المتعة ، حيث لا يكون الفاصل العيد بعد اليومين (٢) ، (ولا له) أي : لا لعذر (يستأنف (٣) إلا في ثلاثة) مواضع (الشهرين المتتابعين) كفارة ونذرا ، وما في معناه (بعد) صوم (شهر ويوم من الثاني (٤) ، وفي الشهر) الواجب متتابعا بنذر ، أو كفارة
______________________________________________________
ـ ذلك ، ومن التعليل يستفاد أنه لا فرق فيما لو كان عليه شهران متتابعان أو غيرهما حتى في الثلاثة أيام المتتابعة ، كصوم كفارة اليمين ، وكفارة قضاء شهر رمضان ، وثلاثة الاعتكاف ، وثلاثة المتعة ، ومنه تعرف ما عن القواعد والدروس والمسالك من وجوب الاستئناف في كل ثلاثة يجب تتابعها إذا أفطر بينها لعذر أو لغيره إلا في ثلاثة الهدي إذا كان العيد بينها ، وذلك لقاعدة عدم الإجزاء بالإتيان بالمأمور به على وجهه ، وبما دل على وجوب التتابع في هذه الموارد ، التي سيأتي التعرض لأخبارها في مظانها.
إلا أن الحق مع المشهور لأن التعليل أقوى ظهورا ، خصوصا أن ما دل على التتابع ناظر إلى بيان الحكم بما هو هو مع غض البصر عن طرو عذر يوجب الإفطار أو لا.
(١) سواء أفطر بينها لعذر أو لا.
(٢) أي بعد يومي صوم من ثلاثة المتعة ، وهي بدل هدي التمتع ، فلا خلاف في جواز الإخلال بين الثلاثة إذا كان للعيد وأيام التشريق لمن صام يوم التروية ويوم عرفة بدل الهدي ثم أفطر يوم النحر فيجوز له أن يبني على صومه بعد أيام التشريق لخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام (فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : يجزيه أن يصوم يوما آخر) (١)
وخبر يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليهالسلام (سألته عن رجل قدم يوم التروية وليس له هدي ، فصام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق) (٢).
(٣) يستأنف في الشهرين بلا خلاف ، ويدل عليه أخبار منها : صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان؟ قال : يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم) (٣) ، وأما في غيره فهو مما لا خلاف فيه لكن قال في الجواهر (إلا أني لم أقف له في السنة على ما يدل عليه في غير الشهرين والشهر ، نعم ذكر غير واحد الاستدلال عليه بأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف وهو جيد).
(٤) بلا خلاف فيه للأخبار منها : خبر سماعة بن مهران (سألته عن الرجل يكون عليه صيام ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب الذبح حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث ١.