الأمر في متعلَّقه ، فإنه في مرتبة الأمر يرى القرب الحاصل من قصد الأمر معلولاً لهذا الأمر ، فيرى القرب في مرتبةٍ متأخرة عن الأمر ، فلو أراد في نفس الوقت أن يأخذ القرب في المتعلّق لزم أن يلحظه في مرتبةٍ متقدّمة ، فيلزم أن يجتمع في نفسه لحاظان متباينان في آنٍ واحد.
إشكال الاستاذ على الوجه المذكور
لكن أوْرد عليه الاستاذ : بأن الملحوظ متأخّراً هو القرب الخارجي ، والملحوظ في الرتبة المتقدّمة المأخوذ في المتعلَّق هو الوجود العلمي للأمر ، ولا محذور في اجتماعهما كما ذكر المحقّق الأصفهاني ... إنما الإشكال ما ذكرناه هناك.
هذا تمام الكلام في أخذ قصد الأمر في المتعلّق بالأمر الأوّل ، وقد ظهر أنه محال.
هل يمكن إطلاق متعلَّق الأمر؟
وبعد الفراغ عن مبحث تقييد متعلّق الأمر بأخذ قصده فيه ، تصل النوبة إلى الإطلاق في متعلّق الأمر ، فإنّ من الواضح أنه إنْ أمكن التقييد بذلك ، أمكن الإطلاق أيضاً ، ويكون الإطلاق مقتضياً للتوصّليّة.
أمّا بناءً على استحالة التقييد ـ كما تقدّم ـ فهل الإطلاق أيضاً محال؟
هنا بحثان :
الأوّل : ما هي النسبة بين الإطلاق والتقييد؟
ذهب الميرزا إلى أنّ النسبة بينهما هي نسبة العدم والملكة ، فإذا استحالت الملكة كان عدمها محالاً ، وعليه ، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق.
![تحقيق الأصول [ ج ٢ ] تحقيق الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2388_tahghigh-alusool-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
