قائمة الکتاب
الإيرادات علي الكفاية ومناقشتها :
أدلّة القول بالدلالة علي الوجوب ونقدها :
الجملة الخبريّة
النعبّدي والتوصّلي
الكلام في مقام الثبوت :
هنا أُمور : ذكرها صاحب الكفاية :
مناقشة الاستاذ
التالي : في امكان أخذ داعي الأمر في المتعلَّق وعدم امكانه والبحث عن ذلك في أربعة مقامات :
اقتضاء إطلاق الصّيغة
النّفسية والعينيّة والتعيينيّة
الأمر عقيب الحظر
المرّة والتكرار
الفور والتراخي
الدليل الخارجي على الفور :
الإجزاء
التحقيق عن سهل بن زياد
الأصل العملي :
إشكالات الميرزا والكلام حولها
تنبيهات :
مقدّمة الواجب
مقدمات البحث :
انقسامات المقدّمة
الشّرط المتأخّر
المطلق والمشروط
مقدّمات
1 ـ الأصل اللفظي ـ الإطلاق :
استدلال الميرزا على تقدّم الإطلاق الشمولي بوجوه
تتمة ـ كلام المحقق الخراساني
٣٣٧المعلّق والمنجّز
وجوه المناقشة في هذا الاستصحاب :
البحث
البحث في تحقيق الأصول
إعدادات
تحقيق الأصول [ ج ٢ ]
![تحقيق الأصول [ ج ٢ ] تحقيق الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2388_tahghigh-alusool-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تحقيق الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
في كلّ يومٍ رجل!
وعلى الجملة ، فلا بدّ من التحقيق الأكثر حول نظريّة المادّة المنتسبة.
تتمّة
ذكر المحقق الخراساني (١) أنه بناءً على وجوب المقدّمة بحكم العقل بالملازمة : لا فرق بين الواجب المطلق والواجب المشروط ، وأنّ مقدّمة كلا الواجبين تجب بالملازمة ، إلاّ أنّ مقدّمة الواجب المطلق تكون واجبةً بالوجوب الغيري المطلق ، ومقدّمة الواجب المشروط بالوجوب الغيري المشروط ... وعليه ، فالمقدّمة الوجوديّة للواجب المشروط واجبة ، بخلاف المقدّمة الوجوبيّة ، أي المقدّمة التي كانت شرط الوجوب ، فهذه لا يتعلّق بها الوجوب ، لا على مبنى الشيخ ولا على المبنى المقابل له.
أمّا على المبنى المقابل ـ وهو رجوع القيد في الواجب المشروط إلى الهيئة ـ فلأنَّ ما يكون شرطاً للوجوب لا يعقل اتّصافه بالوجوب الغيري ، لأنه ما لم يتحقّق هذا الشرط فلا وجوب لذي المقدّمة ، لأنّ وجوبه موقوف على الشرط ، والمفروض عدم تحقّقه ، وإذا لم يتحقق الوجوب النفسي لذي المقدمة ، كيف يتحقق الوجوب الغيري للمقدّمة؟
وفي ظرف تحقّق الوجوب لذي المقدّمة ، يكون الشرط متحقّقاً والوجوب الغيري له ثابتاً ، فجعل الوجوب له ـ حتى يكون داعياً لتحصيله ـ تحصيل للحاصل.
وأمّا على مبنى الشيخ ـ وهو رجوع القيد إلى المادّة ـ فالصّحيح أن يقال في وجه عدم اتّصاف المقدّمة بالوجوب : إن قيد الواجب ، تارةً : يكون قيداً
__________________
(١) كفاية الأصول : ٩٩.
