تعيينهما :
قال صاحب (الفصول) هما : الطلب والشأن ، وقوّى في (الكفاية) القول بأنّهما : الطلب والشيء ، وقال السيد البروجردي : الطلب والفعل ، وقيل : الطلب ومعنى أخص من الشيء وأعمّ من الفعل ، وقيل بدل الطلب : إبراز الاعتبار النفساني.
هذه أهمّ الآراء في هذا المقام.
فأمّا بناءً على تعدّد المعنى للفظ «الأمر» ، فأقوى الأقوال المذكورة هو القول الرابع ، ويظهر ذلك من النظر فيها :
أمّا رأي صاحب (الفصول) (١) فواضح الضّعف ، إذ لا حكاية للفظ «الأمر» عن «الشأن» ولا ينسبق منه إلى الذهن.
وأمّا رأي صاحب (الكفاية) (٢) من أن المعنى الحقيقي للفظ «الأمر» هو «الطلب» و«الشيء» وأنّ استعماله في مثل «الغرض» و«الحادثة» و«الفعل» ، ونحوها هو من باب اشتباه المصداق بالمفهوم ، لأنّ «الشيء» مصداق «الغرض» مثلاً ، ولكونه مصداقاً له تخيّل أن مفهوم «الأمر» هو «الغرض» ، فقولك : «جئتك للأمر الفلاني» ليس معناه : جئتك للغرض الفلاني ، بل المعنى جئتك للشيء الفلاني ، إلاّ أنه مصداقٌ للغرض ، كما يكون مصداقاً للحادثة وللفعل ... وهكذا ...
فهذا رأي المحقق الخراساني ، لكنْ فيه :
__________________
(١) الفصول الغروية : ٦٢ ، حجري.
(٢) كفاية الأصول : ٦٢ ط مؤسسة آل البيت عليهمالسلام لإحياء التراث.