انقسام مع قطع النظر عن الحكم ، فيسمّى بالانقسام الأوّلي. وأمّا مثل الصّلاة مع قصد الأمر ، وبدون قصد الأمر ، فهو انقسام بلحاظ الحكم ، فيكون ثانوياً.
والمكلّف ينقسم إلى المستطيع وغير المستطيع مثلاً ، وهذا انقسام أوّلي ، لأنه بقطع النظر عن الحكم ، وينقسم إلى العالم بوجوب الحج والجاهل بوجوبه ، وهذا ثانوي ، لأنه بلحاظ الحكم الشرعي المترتّب على الحج.
إن الانقسامات الأوّلية تقبل الإطلاق والتقييد ، لأنّ للمتكلّم ـ في مقام لحاظ الموضوع أو الحكم أو المتعلَّق ـ أن يأخذ الخصوصيّة فيكون مقيِّداً ، وأنْ لا يأخذها فيكون مطلقاً.
لكنّ الكلام في قبول الانقسامات الثانوية للإطلاق والتقييد ... فهل يمكن للمولى أن يُقيّد متعلَّق حكمه بالأمر الثانوي ـ بعد عدم إمكانه بالأوّلي ـ بأنْ يقول أوّلاً : «صلّ» ، ثم يقول بعد ذلك : الصّلاة التي أمرتك بها يجب عليك الإتيان بها بداعي الأمر ، أو لا يمكن؟
إنه إنْ أمكنه ذلك ، كان عدم أخذه القيد دليلاً على الإطلاق ، وبذلك يحكم بتوصليّة الواجب المشكوك كونه تعبديّاً أو توصليّاً.
وبالجملة ، فإنّ المحاذير التي كانت تمنع من أخذ هذا القيد في المتعلّق ، من الدور ، ومن اجتماع المتقدّم والمتأخر ، ومن استلزام عدم القدرة على التكليف ، ومن داعويّة الأمر إلى نفسه ... كلّها منتفية ، لأنّ الأمر متعدّد والمتعلّق متعدّد.
إشكال صاحب الكفاية
وذكر المحقق الخراساني قدسسره إشكالاً آخر ، وحاصله (١) :
__________________
(١) كفاية الأصول : ٧٤.
![تحقيق الأصول [ ج ٢ ] تحقيق الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2388_tahghigh-alusool-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
