أصلاً ، بل يرى الموجود الزماني ، فالإجازة الموجودة في الزمان وفي عالم التحقّق ، هي المؤثّرة عند العرف العام. هذا أوّلاً.
وثانياً : إنه يعتبر في الشرط أن يكون مقدوراً للمكلَّف ، فالغسل من المرأة مقدور إن وجب عليها إيجاده في الزمان وهو الليل ، وأمّا الموجود في دعاء الدهر ، فأيّ قدرة لها عليه كي تكون مخاطبةً به؟
ما ذكره المحقق النراقي (١) ، من أنّ الشرط لا بدّ وأنْ يتحقّق ، فلا ريب في لزومه ، أما اشتراط كونه مقارناً للمشروط فغير لازم.
وفيه :
إن هذا التزام بالإشكال ، لأن البحث هو في أن المتأخّر شرط أو لا؟ إن لم يكن جائزاً كونه شرطاً ، فلا يعقل أخذه من قبل الحاكم ، لكنّ أخذه له دليلٌ على دخله في حكمه وتأثيره في اتّصاف الصّوم من المرأة بالصّحة ، فكيف تحقّق الصحّة للصّوم الآن ، وشرطه ـ وهو الغسل ـ يأتي في اللّيل؟ كيف يحصل الأثر قبل مجيء المؤثّر وتحقّقه؟
ما ذكره السيّد في (حاشية المكاسب) (٢) من أنّ الشرط السابق وكذا الشرط المتأخّر ، موجود في التكوينيّات وفي الشرعيّات ، مثلاً نقول : هذا اليوم أوّل الشهر ، فيوصف بالأوّلية وتحقق له بالفعل ، مع أنّ كلّ أوّلٍ فله آخر ، وآخر الشهر لم يوجد بعدُ ، ومع كونه معدوماً فالأوّل موجود. وكذا في
__________________
(١) مناهج الأصول والأحكام : ٥٠.
(٢) حاشية المكاسب ٢ / ١٧٣ ، الطبعة المحققة.