ـ متّصلاً ، فهو مانع عن انعقاد الظّهور من أصله ، وإن كان منفصلاً ، فالظهور منعقد في الطّرفين ، إلاّ أن العلم الإجمالي برجوعه إلى أحدهما يوجب سقوط كليهما عن الاعتبار ، لأنّ المكلَّف إن علم بأنّ المولى قد أراد منه ـ بدليلٍ منفصل ـ احدى الحصّتين فقط ، لم يمكنه التمسّك بالإطلاق ، لدفع كون الوجوب حصّةً خاصّةً ، أو لدفع كون الواجب حصّة خاصّة.
وتلخّص : عدم تماميّة أصل الوجه ـ كما عن الشيخ ومن تبعه ـ ولا التفصيل فيه بين القيد المتّصل والقيد المنفصل ، كما ذهب إليه في (الكفاية).
وعليه ، فالصحيح أنْ لا أصل لفظي في المقام.
والمرجع هو :
٢ ـ الأصل العملي :
ولا ريب أنه هو البراءة ، لأنّ احتمال رجوع القيد إلى الوجوب ، يوجب الشك في أصل الوجوب ، ومع الشك في أصل التكليف ، فالأصل هو البراءة بلا كلام.
قول الميرزا برجوع القيد إلى المادّة المنتسبة
ثم إن الميرزا نفى أن يكون القيد راجعاً إلى المادة أو الهيئة ، وذهب (١) إلى أنّه يرجع إلى المادة المنتسبة إلى الهيئة ، وأكّد (٢) على أنّ هذا هو مراد الشيخ في هذا المقام ، وهذا هو القول الثالث في المسألة.
وتوضيح مراده من المادّة المنتسبة إلى الهيئة هو : أنّ المادّة معنىً إفرادي ـ في مقابل التركيبي ـ والمفرد لا يصلح للتعليق والتقييد ، بل الذي يصلح
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٢٤٠ ـ ٢٤١.
(٢) أجود التقريرات ١ / ١٩٤.
![تحقيق الأصول [ ج ٢ ] تحقيق الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2388_tahghigh-alusool-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
