إرادة غير المعنى الفلسفي من «الغرض» قال : وهو بهذا المعنى قابل للانفكاك عن العمل وإنْ عبّر عنه بالغرض فيقال : غرضي من هذا العمل ومقصودي كذا مع عدم ترتّبه عليه ، بل يمكن أن يترتب ويمكن أن لا يترتب ، كأكل الخبز بغرض الشبع ...» (١).
الجهة الثانية : في معنى «نفس الأمر» في كلام الكفاية.
قال صاحب (الكفاية) ـ في بحث الطلب والإرادة (٢) ـ : الإنشاء قول يقصد به ثبوت المعنى في نفس الأمر ، وقد سبقه في هذا القول الشهيد الأول قدسسره ، وإنْ اختلف مرادهما :
فالمحقّق الخراساني يرى أن الإنشاء قول يتحقّق به مفاد كان التامّة ، في قبال الإخبار فإنه قول يحكي عن مفاد كان الناقصة ، فالإنشاء عنده موجد للمعنى ، غير أنه يوجد بوجود منشأ انتزاعه ، ومراده من «نفس الأمر» هو أن ذلك المعنى يخرج بواسطة الإنشاء عن حدّ فرض الفارض ، أما قبله فهو على حدّ فرض الفارض ، فلمّا يقال : ملّكتك الدار مثلاً ، تكون ملكيّة الدار للطرف الآخر قبل الإنشاء من قبيل افتراض كون الإنسان حجراً ، أمّا بعده ، فالملكيّة تخرج عن هذا الحدّ ، ويصبح الطرف مالكاً للدار ، لكنْ ليس في الخارج بإزاء الدار وصاحبها شيء ، وإنما يتحقّق الوجود للملكيّة بوجود منشأ انتزاعها وهو الإنشاء.
فهذا معنى : إن الإنشاء قول يقصد به ثبوت المعنى في نفس الأمر ...
__________________
(١) منتقى الأصول ١ / ٤٦٢.
(٢) قال في ص ٦٦ : وأمّا الصيغ الانشائية فهي موجدة لمعانيها في نفس الأمر ، أي قصد ثبوت معانيها وتحققها بها وهذا نحو من الوجود ، وربما يكون هذا منشأ لانتزاع اعتبارٍ مترتب عليه شرعاً وعرفاً آثار ، كما هو الحال في صيغ العقود والإيقاعات.