فلا مجرى للأصل في أحد الطرفين ، ويكون جارياً في الطرف الآخر بلا معارض.
(قال) غاية ما يمكن أن يقال : إنّ القول بوجوب الأجزاء وجوباً غيريّاً شرعيّاً ، يجوّز للفقيه أن يفتي بذلك ، ويجوز حينئذٍ قصد وجوبها على المبنى ، وأمّا على القول بالعدم ، فلا يجوز الفتوى بذلك ، ويكون الإتيان بها بقصد الوجوب تشريعاً.
هذا تمام الكلام في المقدّمات الداخليّة ، وقد ظهر أنها غير داخلة في البحث.
٢٦٦
![تحقيق الأصول [ ج ٢ ] تحقيق الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2388_tahghigh-alusool-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
