الأمارات.
وأمّا في (نهاية الدراية) (١) فاختار الطّريقيّة ، وذهب على أساسها إلى عدم الإجزاء في المعاملات والعبادات معاً.
وأمّا في (حاشية المكاسب) (٢) في مبحث اختلاف المتعاملين اجتهاداً أو تقليداً ، وكذا في (رسالة الاجتهاد والتقليد) (٣) فقد قال بعدم الإجزاء مطلقاً ، بناءً على المنجزيّة والمعذّرية ، لأنّ معنى ذلك أن يكون مفاد الأمارة السابقة حجةً ما لم تقم أمارة أخرى على خلافها ، لأنّها عذر للمكلَّف ، فإذا قامت الاخرى على الخلاف سقطت عن المعذريّة ، كما لو كان عنده علم ، فإنه حجة ما دام موجوداً ، فإذا زال فلا حجيّة ، بل الحجّة هو الدليل الجديد القائم على خلافه. فهذا مقتضى هذا المسلك ، سواء للمجتهد أو المقلّد ، وسواء في العبادات أو المعاملات.
وأمّا بناءً على جعل الحكم المماثل ، فالتفصيل بين العبادات والمعاملات ، لأنّ الحكم المماثل في العبادات إنّما ينشأ عن المصلحة في المتعلَّق ، ففي صلاة الظهر ـ مثلاً ـ مصلحة ، وهذه المصلحة يجب أن تستوفى ـ لأنّ المصالح في العبادات استيفائية بخلاف المعاملات ـ وإذا انكشف الخلاف ظهر عدم استيفاء مصلحتها والغرض من جعل الحكم فيها ، إذ المفروض أن صلاة الجمعة لم تستوف مصلحة صلاة الظهر ، ولا أنّ مصلحتها بدل عن مصلحة الظهر ، وحينئذٍ تجب الإعادة بمقتضى إطلاق دليل الواقع ، وبمقتضى قاعدة الاشتغال ، وبمقتضى الاستصحاب. هذا في العبادات.
__________________
(١) نهاية الدراية ١ / ٤٠٠ ـ ٤٠١.
(٢) حاشية المكاسب ١ / ٢٩٥ الطبعة المحققة.
(٣) الاجتهاد والتقليد : ١٣ (بحوث في الاصول).