إلى زيد دون غيره ، فكان ظاهراً في الوجوب العيني ، ودلَّ على خصوصيةٍ اقتضت وجوب القيام دون غيره من الأفعال ، فكان ظاهراً في الوجوب التعييني ... فهذا الظهور اللّفظي موجود ، سواء تمّت مقدمات الإطلاق أو لا.
قال الاستاذ :
وفيه : إنّ السيرة العقلائية لا بد وأنْ ترجع إلى شيء ، إذ لا تعبّد في السيرة ، ومع عدم الدلالة اللّفظية ، وعدم الإطلاق المفيد للنفسيّة ، فلا حجّة أصلاً ، إذْ الحجة هي البيان ، وهو إمّا الظهور اللّفظي وامّا الإطلاق وامّا الأصل المثبت للتكليف ، وكلّها منتف ، فتكون السيرة بلا حجة ، وهي لا تكون بلا حجة ، إذ لا تعبّد فيها.
وأمّا الظهور اللّفظي في القسمين الآخرين ، فلا يخفى أنْ لا فرق بين الكفائي والتخييري من حيث أنّ كلاًّ منهما له عدل ، إلاّ أنه في الكفائي في طرف الموضوع ، وفي التخييري في طرف متعلَّق الحكم ، فلمّا قال : «يجب على زيدٍ أنْ يقوم» كان قوله ظاهراً فيما ذكره من أخذ الخصوصيّة في طرف الموضوع وهو «زيد» وفي طرف متعلّق الحكم وهو «القيام» ، فالخصوصيّة اخذت في الطرفين ، ولكنْ هل لها بديل أو لا؟ إن ظاهر الكلام ليس فيه دلالة على عدم أخذ البدل أو كفايته ، فيحتاج إلى الإطلاق ، ليدلّ على التعيينيّة والعينيّة ...
وهذا تمام الكلام في هذه المسألة.
وقد ظهر أنّ الحق مع (الكفاية).
![تحقيق الأصول [ ج ٢ ] تحقيق الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2388_tahghigh-alusool-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
