.................................................................................................
______________________________________________________
لا يتركون شيئاً من ذلك ، فكيف يكون فعلهم حجّة. وليس الصدوق على تقدّمه واطّلاعه حيث يقول : إنّ ذلك من دين الإمامية وإنّهم يجب عليهم اعتقاده بأدون من قول صاحب القاموس بل هو مقدّم عليه كما قدّمنا قول مثله في التعقيب والإقعاء ونحو ذلك ، مضافاً إلى اشتهار ذلك بين الأصحاب ، بل قد يعلم الإجماع عليه. ومن هنا يعلم حال قول فخر الإسلام ومن تبعه من أنّ الالتفات بالوجه مبطل.
قال في «الذكرى (١)» كما سمعت : قال بعض مشايخنا المعاصرين : إنّ الالتفات بالوجه يقطع الصلاة كما يقوله بعض الحنفية ، لما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم «لا تلتفتوا في صلاتكم فإنّه لا صلاة لملتفت» رواه عبد الله بن سلام (٢). ويحمل على الالتفات بكلّه. وروى زرارة (٣) عن الباقر عليهالسلام : «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه» هذا كلامه في الذكرى وقد ذكر عنها في «المدارك» ما ليس فيها ، والأمر في ذلك وإن كان سهلاً جدّاً لعدم الخلل في المطلوب إلّا أنّ مَن لم يراجع الذكرى يظنّ أنّ الأمر على ما ذكره.
قال في «المدارك (٤)» بعد أن نقل حكاية الشهيد عن بعض مشايخه : وربما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمّنة لذلك كحسنة زرارة (٥) عن أبي جعفر عليهالسلام «قال : إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلّب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فإنّ الله تعالى يقول : (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) وحملها الشهيد في الذكرى على الالتفات بكلّ البدن لما رواه زرارة في الصحيح عن «أبي جعفر عليهالسلام قال : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه». وقد يقال :
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٢١.
(٢) نقله المحقّق الأوّل في المعتبر : ج ٢ ص ٢٦٠. وأبو نعيم الاصفهاني في حلية الأولياء : ج ٧ ص ٢٤٤ والمتقي الهندي في كنز العمّال : ج ٧ ص ٥٠٥ ح ١٩٩٨٧ نقلاً عن الطبراني في الأوسط.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ١٢٤٨.
(٤) مدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦١ ٤٦٢.
(٥) وسائل الشيعه : ب ٩ من أبواب القبلة ح ٣ ج ٣ ص ٢٢٧.