.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا إطلاق خبري محمّد وعبيد بن زرارة (١) عن الصادقين عليهماالسلام وخبر عبيد (٢) عن الصادق عليهالسلام فيمن فاتته ركعة ثمّ ذهب أو خرج من أنه يضيفها إلى ما سبق ، فمقيّدة بعدم الانحراف كما في خبر محمّد بن مسلم (٣) عن أحدهما عليهماالسلام وخبر الحسين بن أبي العلاء (٤) عن الصادق عليهالسلام.
ويبقى الكلام في معنى التفاحش فنقول : المسألة ليست لغوية حتّى يرجع فيها إلى اللغة والعرف فإنّ غير المسلمين لا يعرفون الفاحش في الصلاة. والفاحش يتحقّق بأدنى التفات كما هو ظاهر ، فلا يكون مراداً جزماً وغيره ليس بلغوي بل شرعي ، فيجب الرجوع إلى المتشرّعة ، لأنه هو المعيار في إثبات الحقيقة الشرعية. والأصحاب فهموا من الأخبار عدم ضرر الالتفات يميناً وشمالاً. وفهمهم حجّة في الأخبار ، مع ما سمعته من ظهور دعوى الإجماع الّذي هو أقوى من الخبر الصحيح أو مثله ، مضافاً إلى أنّ الصلاة توقيفية لا تعرف إلّا من الشارع ، فكون هذا الالتفات فاحشاً وذاك غير فاحش لا يمكن إدراكه إلّا من الشارع.
لا يقال : يمكن أن يقال إنّ الناس من عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى زمن الصادقين عليهماالسلام كان يصدر منهم في الصلاة التفات ولم يمنعوا عنه ولا يعدّونه منافياً لهيئة الصلاة عندهم ، وإذا زاد عنه كان ذلك فاحشاً عندهم ، كما أنّا نرى الآن أنّ الالتفات اليسير لا ينكر ولا يعدّ منافياً والعوام ينكرون والخواصّ يتحيّرون ويختلفون. وإلى هذا نظر من قال إنّ الالتفات إلى اليمين والشمال فاحش.
لأنّا نقول : لا شكّ في أنّ العلماء والصلحاء من المصلّين إنّما يختارون الكمال في الصلاة ويراعون المستحبّات والعوام تبّع ، وإلّا فإنّا نرى جماعة من الأصحاب يذهبون إلى عدم وجوب السورة أو السلام إلى غير ذلك ونعلم قطعاً أنّهم
__________________
(١ و ٢) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ ج ٥ ص ٣٠٧ وح ١٨ ص ٣١١.
(٣ و ٤) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢ و ١ ج ٥ ص ٣١٥.