ثمّ يقوم فيقرأ الحمد وسورة ،
______________________________________________________
وغيرها (١) ، وستسمع جميع ذلك في المسألة الآتية.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ يقوم فيقرأ الحمد وسورة) يريد أنّه يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ من دون تكبير قبل القراءة ، ولو كان ممن يرى التكبير قبلها النصّ عليه كما صنع في «الغنية» قال : إذا نهض إلى الركعة الثانية واستوى قائما كبّر (٢). ومثلها عبارة التقي فيما نقل (٣) عنه ، وكذا المنقول (٤) من عبارة القاضي حيث قال : يرفع رأسه من سجود الركعة الاولى ويقوم بغير تكبيرة ثمّ يكبّر ثمّ يقرأ ، وهذه العبارات صريحة في كون التكبير بعد القيام.
وقد يظهر ذلك أو يحتمل من عبارة الفقيه والمقنع والمقنعة والناصريات وجمل العلم والعمل والمراسم وإشارة السبق ، قال في «الفقيه (٥) والمقنع» إذا نهض إلى الثانية كبّر (٦). وتلك عين عبارة «جمل العلم والعمل (٧)» وفي «المقنعة» ويكبّر إلى القيام إلى الثانية قبل القراءة (٨). وفي «السرائر (٩)» اختيار ما في المقنعة على
__________________
(١) كالمراسم : في صلاة العيدين ص ٧٨.
(٢) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٥.
(٣ و ٤) الناقل هو العلّامة في مختلف الشيعة : ج ٢ ص ٢٥٦.
(٥) من لا يحضره الفقيه : في صلاة العيدين ج ١ ص ٥١٢ ذيل ح ١٤٨٠.
(٦) المقنع : في صلاة العيدين ص ١٤٩.
(٧) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة العيدين ص ٤٤.
(٨) المقنعة : في صلاة العيدين ص ١٩٥.
(٩) عبارة الشرح هنا مجملة في رجوع الضمير ، فإنّه من المحتمل رجوع ضمير «اليها وعبارتها وتمامها» إلى المقنعة ويحتمل رجوعها إلى السرائر ، ولكن الظاهر بقرينة ما في المقنعة والسرائر المطبوعين لدينا هو الأوّل ، فإنّ المقنعة صريحة في التكبير حين القيام إلى الثانية ، وقد نقل ذلك عنه في السرائر ، وأمّا السرائر فهو ناصّ على عدم التكبير حين القيام إليها ، قال فيه : فإذا قام إلى الثانية قام بغير تكبير ثمّ يقرأ الحمد ، انتهى. فعليه فالمراد بقوله «وفي السرائر اختيار ما في المقنعة على ما في النسخة الّتي عندي» هو النسخة الموجودة عنده
![مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة [ ج ٨ ] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2120_miftah-alkaramah-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
