الصفحه ٦٠٢ : اختيار السيّد المرتضى وابن بابويه وأبي الصلاح
وسلّار (١) ، انتهى ما في المختلف ، وهو يخالف ما ذكر فيه
الصفحه ٢٥٢ : (٥)» التردّد في إمامته للبالغين في النفل فلا تغفل. وفي «إرشاد
الجعفرية (٦)» المنع منه في النفل صريحاً. واستقرب
الصفحه ٥٨٣ : » أنّه مذهب السيّد المرتضى وابن أبي
عقيل وابن حمزة وابن إدريس وابن بابويه والمفيد وأبي الصلاح وابن
الصفحه ٩٠ : الجعفرية (١) ومجمع البرهان (٢) والمفاتيح (٣)» ونفى عنه الخلاف في «التذكرة (٤) وشرح المفاتيح (٥) والحدائق
الصفحه ٣٢٠ : لانتفاء الشروط بالنسبة إليه ، وحصولها
في الجملة بالنسبة إلى غيره لا يقتضي حصولها له. قلت : من الشروط كون
الصفحه ٥٦ : الالتفات إلى ما وراءه أو الاستدبار
ساهياً كالصلاة إلى غير القبلة ساهياً كما لعلّه يظهر من «الذكرى» وكما
الصفحه ٦٦٥ : الجعفرية (١)» وقد يظهر ذلك من «تخليص التلخيص» بل قد يكاد يظهر
الإجماع من «المختلف (٢) والذكرى (٣) والمقاصد
الصفحه ٣٣٥ : )» إذا انفضّ العدد قبل إدراك الركعة العدول إلى الظهر ،
لانعقادها صحيحة فجاز العدول كما يعدل عن
الصفحه ٦٦٦ : العلية» من ظهور دعوى الإجماع بل سترى ما في كلام المتردّدين في
اعتباره ممّن تأخّر من نسبته إلى الأصحاب غير
الصفحه ٦٩٧ : صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٨ ، والسيّد العاملي في مدارك
الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٧ ، والكاشاني في
الصفحه ٥٦٩ :
والمباكرة إلى
المسجد
______________________________________________________
أو كان التأخير له
الصفحه ٢١٨ : (٢) .. إلى آخره. وهذا يؤذن بأنه فهم اختصاص الرخصة بفعلها
مع العامّة ، فليتأمّل.
وما استندوا
إليه أيضاً من
الصفحه ٢١٤ : ،
وهو ظاهر كلام المرتضى وصريح سلّار وابن إدريس ، وهو القول الثاني من القولين ،
بناءً على أنّ إذن الإمام
الصفحه ٦٠٩ : إلى استثنائهما هنا أيضا.
قلت : قد علمت
أنّ السيّد في «الجمل» وسلّار قد صرّحا هنا بالوجوب وليس عدّ
الصفحه ١٣ : بعد الطهارة. وقال الشيخ في الخلاف والسيّد
المرتضى في المصباح : إذا سبقه الحدث ففيه روايتان .. إلى آخر