.................................................................................................
______________________________________________________
والروضة (١) والمدارك (٢) والشافية» وغيرها مما سمعت. وفي «كشف الرموز» هو حسن (٣) وفي «الروض» أنه أوجه (٤). وفي «المبسوط» أنّ به رواية (٥) وكأنه في «إرشاد الجعفرية» متوقّف (٦) كما يظهر ذلك أيضاً من «المقتصر (٧)» لأنّ عادته فيه الترجيح.
وفي «المبسوط (٨) والخلاف (٩) ومصباح السيّد» على ما نقل عنه جماعة (١٠) و «جامع الشرائع» أنه إن لم ينو بهما للُاولى يحذفهما ولا يعتدّ بهما ويسجد سجدتين ينوي بهما الاولى ويكمل له ركعة ويتمّها باخرى (١١). وفي «الخلاف» الإجماع عليه (١٢). وقد منع هذا الإجماع في «كشف الرموز (١٣) والمختلف (١٤) ورياض المسائل (١٥)» لمكان الخلاف. وفيه أنّ الخلاف إنّما نشأ بعد الشيخ وأمّا قبله
__________________
(١) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٧٢.
(٢) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨١.
(٣) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٨.
(٤) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٨ س ٦.
(٥) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٥.
(٦) لا ترديد في عبارة إرشاد الجعفرية حسب ما يظهر من عبارته ، فإنّه بعد ما حكم ببطلان الصلاة لو أتى بهما بنية الركعة الثانية قال : وقال السيّد يحذف السجدتين ويأتي باخرتين للُاولى ويصحّ صلاته للرواية ، ففي المسألة قولان ، انتهى. وظاهر عبارته أنه يريد بقوله «وقال السيّد» حكاية قول آخر لئلّا يتوهّم الناظر أنه ليس في المسألة قولاً آخر غير القول بالبطلان ، فتأمّل ، وإلّا فلم يكن للحكم ببطلانها بهما معنى صحيح ، راجع إرشاد الجعفرية : ص ١٨٢.
(٧) المقتصر : في صلاة الجمعة ص ٨١.
(٨) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٥.
(٩) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٠٣ مسألة ٣٦٣.
(١٠) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤١ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩٥.
(١١) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٥.
(١٢) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٠٣ مسألة ٣٦٣.
(١٣) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٨.
(١٤) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٢.
(١٥) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٦.