.................................................................................................
______________________________________________________
«المنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢)» بعدم البطلان سهواً لقلنا إنّ ظاهرهما ذلك أيضاً.
وفي «الذكرى (٣)» يحرم الانحراف عن القبلة ولو يسيراً ، فلو فعل عمداً أبطلها ، وإن كان ناسياً وكان بين المشرق والمغرب فلا إبطال ، وإن كان إلى المشرق أو المغرب أو كان مستدبراً فقد أجرياه في المقنعة والنهاية مجرى الظانّ في الإعادة في الوقت إذا كان إليهما ومطلقاً إذا استدبر ، وتوقّف فيه الفاضلان ، وفي التهذيب لما روي عن الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليهالسلام فيمن سبقه الإمام بركعة في الفجر فسلّم معه ثمّ أقام في مصلّاه ذاكراً حتّى طلعت الشمس : «يضيف إليها ركعة إن كان في مقامه ، وإن كان قد انصرف أعاد (٤)» قال الشيخ : يعني إذا كان قد استدبر ، وهذا ذهاب منه إلى أنّ استدبار القبلة مبطل إذا وقع سهواً. واختاره المحقّق في المعتبر ثمّ نقل عن المبسوط التصريح بأنّ الاستدبار سهواً لا يبطل. ثم قال : ولك أن تقول أنّ الصلاة إلى دبر القبلة غير الاستدبار سهواً في الصلاة ، فإنّ الاستدبار سهواً يصدق على اللحظة الّتي لا يقع فيها شيء من أفعال الصلاة. وجاز أن يغتفر هذا القدر كما اغتفر انكشاف العورة في الأثناء ، فلا يكون للشيخ في المسألة قولان على هذا. ثمّ قال : يجوز أن يستدلّ على إبطال الصلاة بالاستدبار مطلقاً بخبر زرارة (٥) عن الباقر عليهالسلام : وساق الخبر ، ثم قال : إلّا أن يعارض بحديث الرفع عن الناسي فيجمع بينهما بحمله على العمد. ثمّ قال : واعلم أنّ الالتفات إلى محض اليمين واليسار بكلّه كالاستدبار كما أنه بحكمه في الصلاة مستدبراً على أقوى القولين ، فيجيء القول بالإبطال وإن فعله ناسياً إذا تذكّر في الوقت وإن فرقنا بين الالتفات وبين الصلاة إلى اليمين واليسار فلا إبطال ، انتهى كلامه في الذكرى.
__________________
(١) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣٠٩.
(٢) نهاية الإحكام : في باقي المبطلات ج ١ ص ٥٢٢.
(٣) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٦ ١٨.
(٤) تهذيب الأحكام : في أحكام السهو في الصلاة ج ٢ ص ١٨٣ ح ٧٣١.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ١٢٤٨.