.................................................................................................
______________________________________________________
يجب على الساهي فيها إعادة الصلاة الّذي ينصرف عن الصلاة بكلّيته قبل أن يتمّها ، انتهى.
وفي «المقنعة (١)» من أخطأ القبلة أو سها عنها أعاد في الوقت لا في خارجه إلّا أن يكون قد استدبر القبلة فيجب عليه حينئذٍ الإعادة كان الوقت باقياً أو منقضياً ، انتهى فتأمّل. وفي «الغنية (٢)» الإجماع على وجوب الإعادة في الوقت دون خارجه على من سها فصلّى إلى يمين القبلة أو شمالها ، انتهى فتأمّل. وقال في «النهاية (٣)» وإن صلّى متعمّداً إلى غير القبلة وجبت الإعادة وإن كان ناسياً أعاد في الوقت دون خارجه ، انتهى فلتلحظ الدلالة.
وفي «الدروس (٤)» يبطل الصلاة مبطل الطهارة وإن كان سهواً على الأصحّ والردّة والالتفات دبراً والكلام بحرفين عمداً. وقال : أمّا لو أحدث أو استدبر فالأشبه الإعادة وكذا لو فعل فعلاً كثيراً ، والمشهور أنّهما لا تبطلان سهواً. وقال : في بحث القبلة : إنّ الناسي كالظانّ.
وفي «المعتبر (٥)» الالتفات يميناً وشمالاً ينقص ثواب الصلاة والالتفات إلى ما وراءه يبطلها ، لأنّ الاستقبال شرط صحّة الصلاة ، فالالتفات بكلّه تفويت لشرطها. ثمّ حكم بكراهة الالتفات يميناً وشمالاً بوجهه مع بقاء جسده مستقبلاً ، انتهى. ومثل ذلك قال في «التذكرة (٦)» وظاهرهما أنّ الالتفات إلى ما وراءه مبطل عمداً وسهواً كما هو قضية تعليلهما ولأنّهما لم يقيّدا ذلك بالعمد والسهو كما قيّد في المسألة الّتي بعد ذلك بلا فاصلة في «المعتبر» ولو لا تصريح المصنّف في
__________________
(١) المقنعة : في القبلة ص ٩٧.
(٢) غنية النزوع : في ما يقطع الصلاة ويوجب إعادتها ص ١١١.
(٣) النهاية : في معرفة القبلة وأحكامها ص ٦٤.
(٤) الدروس الشرعية : في مبطلات الصلاة ج ١ ص ١٨٥ وص ١٦٠.
(٥) المعتبر : خاتمة في ما يقطع الصلاة ج ٢ ص ٢٥٣.
(٦) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٤.