.................................................................................................
______________________________________________________
تتحقّق السابقة أعاد ظهراً (١). قال في «المسالك» هذا يشمل صورة اشتباه الاقتران والسبق ، لأنّ السالبة لا يشترط فيها وجود الموضوع ، فيصدق عدم تحقّق السابقة وإن لم يكن سابقة (٢). وفي «المدارك» أنّ هذا الاستخراج حسن إلّا أنّا لم نقف على قائل بالاجتزاء بالظهر حينئذٍ (٣). قلت : كأنه لم يعثر عليه في «المختلف» ولم يلحظ «المنتهى (٤)».
وقرّب تعيّنه في «الشافية» ويظهر من «مجمع البرهان (٥)» استظهاره. وفي «المنتهى» وقيل : إنّما تجب ظهراً ، لأنّ سبق إحداهما ولو بالتكبير أظهر من المقارنة وأغلب ، ولا تحمل الأفعال على النادر لأنه بمنزلة المعدوم ، وليس بشيء (٦) ، انتهى. وكلامه يدلّ على أنه قول قديم وليس هو مختصّاً به في المختلف ، ولعلّه أراد المحقّق في الشرائع لكن قال في «فوائد الشرائع (٧)» : إنّ عبارتها لا تشمل هذه الصورة ، وعلى هذا فيكون القول الّذي أشار إليه في المنتهى لغير المحقّق ، فتأملّ.
وفي «مصابيح الظلام» أنّ ندرة الاقتران جدّاً لا تأمّل فيها ، فتحقّق السابقة في غاية الظهور ، فأيّ فرق بينه وبين ما ذكروه من العلم بالسبق بالنظر إلى الأدلّة ، لأنّ المقام إن كان داخلاً فيما دلّ على اشتراط ثلاثة أميال بين الجمعتين ، فالاحتمال أيضاً مانع عن الإتيان بجمعة اخرى فضلاً عن الظهور فضلاً عن هذا الظهور ، بل الاحتمال البعيد أيضاً مانع لعدم العلم بالشرط ، لأنّ البُعد المذكور شرط واقعاً
__________________
(١) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٦.
(٢) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٠.
(٣) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٨.
(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٩ س ٢٤.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧٠.
(٦) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٩ س ٢٧.
(٧) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٦ س ١٣ ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).