.................................................................................................
______________________________________________________
وغاية المرام (١) وكشف اللثام (٢)».
وكان الأولى به أن يعترض على ما يظهر من عبارة «التذكرة والموجز الحاوي» من أنه يكفي إذا اجتمعا على جمعتين افتراقهما بفرسخ بينهما ، ومن المعلوم أنه لا بدّ حيئنذٍ في صحّة الجمعة من افتراق كلّ منهما عمّا اقيمت فيه الأوليان بفرسخ كما جزم بذلك في «جامع المقاصد (٣) والمدارك (٤) والذخيرة (٥) وكشف اللثام (٦)» لكنّه في الأوّل (٧) جزم بعدم الصحّة فيما إذا افترقا بفرسخ بينهما من غير أن يفارقوا المصر ، وتردّد في صحّة الجمعة فيما إذا فارقوه جميعاً إلى مصر آخر وتباعدوا بالنصاب ، وكذا الحال فيما إذا اشتبهت السابقة وأرادوا إعادة الجمعة فلا بدّ من مفارقة المصر إلى آخر والتباعد بالنصاب كما مرَّ.
هذا واختار المصنّف في المسألة في «المختلف» الاكتفاء بالظهر قال بعد أن نقل حكم الشيخ في المبسوط بإيجاب الجمعة في اشتباه السبق بالاقتران واشتباه السبق بعد تعيّنه أوّلاً بعده ما نصّه : والوجه عندي خلافه وإيجاب الظهر عليهما (٨) ، انتهى. واحتمل ذلك في «التذكرة (٩)» واستظهر ذلك من الشرائع في «المسالك (١٠) ومصابيح الظلام (١١) وحاشية المدارك (١٢) والمدارك (١٣)». قال في «الشرائع» لو لم
__________________
(١) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٦ س ٢.
(٢) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٧٠.
(٣ و ٧) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٣.
(٤) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٧.
(٥) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٣ س ٢١.
(٦) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٧٠.
(٨) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣٥.
(٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٩.
(١٠) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٠.
(١١) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٧ س ٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(١٢) حاشية مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ص ١٢٩ س ٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية ١٤٧٩٩).
(١٣) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٦.