.................................................................................................
______________________________________________________
منهم (١). وفي «التذكرة (٢) والموجز الحاوي (٣)» يتولّى إمامة الجمعة من غير القبيلتين أو يفترقان بفرسخ. وفي «إرشاد الجعفرية (٤)» نسبته إلى التذكرة ساكتاً عليه.
وقال في «كشف الالتباس» : لم أجد هذا القول لغير أبي العباس ، قال : وفيه نظر ، لأنّ كلّ واحد من الطائفتين ذمّته مشغولة بالجمعة وبالظهر إحداهما بالأصالة والاخرى بالتبع ، ولا تبرأ ذمّته إلّا بفعلهما ، فالإمام والمأموم حكمهما واحد ، فلا مانع من ائتمام أحدهما بالآخر (٥) ، انتهى. قلت : هذا الذي جعله وجه النظر احتمله في «جامع المقاصد (٦) والروض (٧) وإرشاد الجعفرية (٨)» في الظهر إذا اجتمعا عليها ، لكنّه في «غاية المرام (٩)» جزم بموافقة التذكرة وهو متأخّر عن «كشف الالتباس».
ووجه ما في «التذكرة والموجز الحاوي» أنّ كلًّا منهم يحتمل كون صلاته لغواً لصحّة جمعته ، فلا تصحّ صلاة المؤتمّين به ، ولذا لا يجتمعان على ظهر بإمام منهما بل إمّا أن يجتمعا على ظهر بإمام من غيرهما أو على ظهرين بإماميهما ولا يأتمّ أحدهما بإمام الاخرى أو ينفردوا كما نصّ على ذلك في «الجعفرية (١٠) وشرحيها (١١)
__________________
(١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٤.
(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٩.
(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٧.
(٤) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٨٠ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٥) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٧ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٦) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٤.
(٧) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٤ س ٢٨.
(٨) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٨٠ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٩) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٦ س ٢ و ٤.
(١٠) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣١.
(١١) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٨٠ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.