.................................................................................................
______________________________________________________
والإيضاح (١) والموجز الحاوي (٢) وكشف الالتباس (٣) وغاية المرام (٤) وجامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦) وحاشية الإرشاد (٧) والجعفرية (٨) وشرحيها (٩)» وهو ظاهر «كنز الفوائد (١٠)». وفي «مجمع البرهان» لا ريب أنه أولى وأحوط. قالوا : لأنّ الواقع في نفس الأمر إن كان هو السبق فالفرض هو الظهر ، وإن كان الاقتران فالفرض هو الجمعة ، فلو أتوا بإحداهما دون الاخرى لم تتحقّق البراءة بذلك. قلت : وندرة المقارنة تقضي بأنّ هناك جمعة صحيحة سابقة واشتبهت ، فالتكليف بالجمعة لاحتمال البطلان على فرض نادر ولا كذلك التكليف بالظهر (١١). وفي «الذخيرة» لا نسلّم أنّ وقوع السبق بدون العلم به يقتضي إيجاب الظهر (١٢) ، انتهى فتأمل.
وفي «الجعفرية (١٣) وإرشادها (١٤) والغرية» أنّ الظهر حينئذٍ تصلّى فرادى أو بإمام من خارج. واحتمل في «جامع المقاصد» اعتبار كون إمام الظهر ليس
__________________
(١) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٤.
(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٧.
(٣) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٧ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٤) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٥ السطر الأخير.
(٥) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٤.
(٦) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٦ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٧) حاشية إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ص ٣٣ س ٩ ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣١.
(٩) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ، ص ١٨٠ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.
(١٠) كنز الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٣.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧٠.
(١٢) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٣ س ٢٥.
(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣١.
(١٤) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٨٠ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).