.................................................................................................
______________________________________________________
كلامه أنها ليست شرطاً لا من الخبث ولا من أكبر الأحداث ولا من أصغرها وإن خطب في المسجد ، كما نبّه على ذلك أيضاً في «كشف اللثام (١)».
وفي «الخلاف (٢) والمبسوط (٣) والمنتهى (٤) والمقاصد العلية (٥)» أنّ الطهارة شرط. وهو المنقول عن «الإصباح (٦)» وهو الظاهر من «التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨)». وفي «جامع المقاصد (٩) وفوائد الشرائع (١٠)» أنه أولى. وفي «الجعفرية (١١) وتعليق النافع والغرية وإرشاد الجعفرية (١٢)» أنه أحوط. وفي «مجمع البرهان (١٣)» ليس ببعيد. وقد ذكر في «المنتهى (١٤)» بعد ما سمعته عنه فروعاً ثلاثة ، قال في ثالثها : إنّه يشترط فيها طهارة الثوب والبدن من الخبث لما ذكرناه ، يريد ما ذكره في الطهارة من الحدث.
__________________
(١) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٥٥.
(٢) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١٨ مسألة ٣٨٦.
(٣) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٧.
(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٧ س ١٥.
(٥) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٥٧.
(٦) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٥٦.
(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٢.
(٨) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٦.
(٩) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠١.
(١٠) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٥ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(١١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١٣١.
(١٢) المطالب المظفّرية : ص ١٧٧ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١٣) ظاهر عبارة الشارح أنّ في المجمع لم يستبعد اشتراط الطهارة في الخطبتين مع أنّا لم نجد جملة «ليس ببعيد» في المجمع صريحةً بل يمكن استفادة الخلاف من مجموع كلامه حيث استدلّ بخبر محمّد بن مسلم وغيره الدالّ على جواز الكلام في أثناء الخطبة على عدم كونهما محكومتين بأحكام الصلاة بل قال في آخره : وأمّا إيجاب الإصغاء وتحريم الكلام على غير العدد بهذا الدليل فأبعد ، انتهى. ومفهوم هذا الكلام أنّ اشتراط الطّهارة على السامعين بملاحظة عدم دليل على وجوب إصغائهم الخطبة بعيد ، كما أنّ تحريم الكلام على غير العدد الواجب أبعد ، فتأمّل وراجع مجمع الفائدة : ج ٢ ص ٣٨٤ و ٣٨٥.
(١٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٧ س ٢٢.