.................................................................................................
______________________________________________________
في الصلاة معتبر في الكلمات الواجبة من الخطبة ، فيشترط حضور العدد فيها كتكبيرة الإحرام بخلاف الصلاة ، والفرق أنّ كلّ مصلٍّ يصلّي لنفسه فجاز أن يتسامح في نقصان العدد في الصلاة ، وأمّا الخطبة فالخطيب لا يخطب لنفسه وإنّما غرضه إسماع العدد وتذكيرهم ، فإن خطب ولا مستمع أو مع نقصان العدد فات مقصود الخطبة ، كذا قال في «نهاية الإحكام (١)» وقال في «كشف اللثام» في شرح عبارة الكتاب : إنّهم لو انفضّوا في خلال الخطبة أعاد الواجب منها ، أي استأنف فأعاد ما سمعوه تحصيلاً للموالاة أو أعاد ما لم يسمعوه خاصّة ، فإن سمعوا البعض بنى عليه ، سكت عليه أو لا ، كما في التذكرة والذكرى ونهاية الإحكام ، لأصل عدم اشتراط التوالي (٢) ، انتهى.
وجعل في «جامع المقاصد (٣)» ما في التذكرة مخالفاً لما هنا. قلت له : في «التذكرة» عبارتان متفاوتتان ، إحداهما مثل ما هنا وهي قوله : ولو انفضّوا في أثناء الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أوّلاً الواجب منها وإن سمعوا الواجب أجزأ ، والثانية قوله : ولو انفضّوا قبل الإتيان بأركان الخطبة وسكت ثمّ عادوا أتمّ الخطبة ، سواء طال الفصل أو لا ، لحصول مسمّى الخطبة وليس لها حرمة الصلاة ، ولأنه لا يؤمن الانفضاض بعد إعادتها ونمنع اشتراط الموالاة (٤) ، انتهى.
وفي «نهاية الإحكام» ولو انفضّوا في الأثناء فالمأتيّ به حال غَيبتهم غير محسوب ، فإن عادوا قبل طول الفصل جاز البناء ، وكذا إن طال على إشكال (٥) ، انتهى. وقال في موضع آخر قبل هذه العبارة مثل هذه العبارة بلا تفاوت أصلاً ولم يستشكل مع طول الفصل.
وقال في «الذكرى» : لو انفضّوا في أثناء الخطبة سقطت ، فلو عادوا أعادها
__________________
(١ و ٥) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧ و ٢١.
(٢) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٣.
(٣) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩٢.
(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤١.