.................................................................................................
______________________________________________________
وكلّما أوجب الله عليه النار. وصحيحة أبي بصير (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : ومَن اوتي الحكمة فقد اوتي خيراً كثيراً قال : معرفة الإمام واجتناب الكبائر الّتي أوعد عليها النار. ورواية الحلبي (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله تعالى : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً) قال : الكبائر الّتي أوجب الله عليها النار. ورواية عبّاد بن كثير النوا (٣) قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الكبائر؟ فقال : كلّما أوعد الله عليه النار.
والظاهر أنّ المراد بوعيد النار وإيجابها المتكرّر في الأخبار ما هو أعمّ من الصريحي والضمني ، فإنّه قد ورد في كثير من المعاصي أنه من الكبائر وليس في الكتاب تصريح بوعيد الفاعل لها بالنار ، وذلك كالعقوق واليأس والأمن وكتمان الشهادة وغيرها ، والوعيد العامّ لا يكفي في ذلك لتحقّقه في المعاصي كلّها بنحو قوله تعالى : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ) (٤) فيلزم أن تكون كلّ معصية كبيرة والمفروض خلافه ، فالمعتبر إذاً هو الوعيد الخاصّ بالمعصية ولكنّ أعمّ من أن يكون صريحاً أو ضمناً ، والوعيد الضمني ثابت في ترك الحجّ قطعاً فإنّ تسميته كفراً في الكتاب العزيز لا يقصر عن إيجاب العقاب والوعيد بالنار ، بل هو في الحقيقة أشدّ من ذلك.
فإن قيل : قد ورد في بعض الأخبار حصر الكبائر في السبع كحسنة عبيد بن زرارة (٥) ورواية أبي بصير (٦) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : الكبائر سبع (سبعة خ ل) منها : قتل النفس متعمّداً والشرك بالله العظيم ، وقذف المحصنة ، وأكل الربا بعد البيّنة ، والفرار من الزحف ، والتعرّب بعد الهجرة ، وعقوق الوالدين ،
__________________
(١ و ٢) وسائل الشيعة : ب ٤٥ من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ح ١ ج ١١ ص ٢٤٩.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٤٦ من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ح ٢٤ ج ١١ ص ٢٥٨.
(٤) الجنّ : ٢٣.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٤٦ من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ح ٤ ج ١١ ص ٢٥٤.
(٦) المصدر السابق ح ١٦ ص ٢٥٦.