البحث في مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة
١٢٦/١ الصفحه ٢٨٩ : : وصحيحة
الحسن بن محبوب (١) قال : كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليهالسلام يسأله عن الكبائركم هي وما
الصفحه ٢٨٨ : ، وعدّ ما ورد في خبر أبي الصامت الآتي في كلام الاستاذ دام ظلّه.
وعن ابن مسعود
أنه قال : اقرأوا من أوّل
الصفحه ٢٣٦ : الكتاب
فالآية (١) معروفة.
وأمّا السّنة
فمنها : ما رواه الصدوق (٢) عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر
الصفحه ٥٥٩ : كالمفيد (١) والشيخ (٢) والقاضي (٣) والعجلي (٤) وأبي الحسن بن أبي الفضل الحلبي (٥) وابني سعيد (٦) وسائر
الصفحه ٢٩٠ : أوجب الله عليه النار. وصحيحة أبي بصير (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : ومَن اوتي
الصفحه ٥٨٣ : » أنّه مذهب السيّد المرتضى وابن أبي
عقيل وابن حمزة وابن إدريس وابن بابويه والمفيد وأبي الصلاح وابن
الصفحه ٥٩٧ : (١) ولا العجلي (٢) ولا أبو الحسن بن أبي الفضل الحلبي (٣) ولا اليوسفي الآبي (٤) ولا ابن المتوّج ولا
الصفحه ٨٦ :
الخطوة الواحدة ، وكذا صحيحة حمّاد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام * كما في الفقيه (١) ، أو صحيحته عن
الصفحه ٦٠٢ : أربع مرّات يقنت عقيب كلّ تكبيرة قنتة ،
ثمّ يكبّر الخامسة للركوع. وذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد
الصفحه ٧٠١ : تأدية هذا الحكم ، فعن أبي علي الكاتب أنه لا يستحبّ التنفّل قبل
الصلاة ولا بعدها للمصلّي في موضع التعيّد
الصفحه ٤٣ : غير أبي الصلاح. وفي «التذكرة (١٣)» نسبته إلى علمائنا. وقد نسبه في «المعتبر (١٤)» إلى الشيخين وعلم
الصفحه ٦٧ : عامداً في التفاصيل المذكورة. قال في «الذخيرة (٢)» : ويخدشه رواية أبي سعيد القمّاط.
وأمّا الإكراه
فقد
الصفحه ٧٠ : كان مستنده إطلاق
الروايات المتضمّنة لذلك كحسنة زرارة (٥) عن أبي جعفر عليهالسلام «قال : إذا استقبلت
الصفحه ١٤٢ : الرجال يرجع إليه لا إلى أبيه كما توهّم (٤). وقال الاستاذ في «حاشيته» هما معارضتان بصحيح محمّد بن
مسلم
الصفحه ١٥٠ : » (٦). والمستفاد من كلام العجلي في «السرائر (٧)» خلاف ذلك ، وقد تقدّم ذكره.
وفي حسنة زرارة
عن أبي جعفر