.................................................................................................
______________________________________________________
الاجتماع والخطبة لما عرفت ، ووجه السكوت عن إمامة الفقيه حينئذٍ إمّا اكتفاء بالظهور لاشتهار نيابته بينهم ، أو بناءً على أنه يندرج في المنصوب الّذي ذكروه مع باقي الشروط في بيان حكم زمان الحضور ، مع أنّ السكوت عنه في المقام لا يدلّ على عدم اعتباره ، وإلّا لكان العدد غير معتبر عندهم لأنّهم لم يذكروه.
ويفهم من «التذكرة» أنّ نيابة الفقيه هي موضوع البحث ومحلّ النزاع في الجواز وعدمه ، قال : وهل لفقهاء المؤمنين حال الغَيبة والتمكّن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب واختلفوا في استحباب إقامتها ، انتهى (١). لكن يبقى على هذا القول أنهم صرّحوا بأنه إذا كان الإمام فقيهاً يتحقّق الشرط وهو إذن الإمام عليهالسلام. وفيه : أنّ النيابة مغايرة للإذن وهما شرطان في وجوبها ، وممّن صرّح بالمغايرة الشهيد في «الذكرى» كما يأتي إن شاء الله تعالى إيضاح ذلك. وقد سمعت عبارة التقي (٢) وكان ينبغي أن يقول : والمفيد كما قال بعضهم (٣).
وقال في «الذكرى» : وأمّا مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان أصحّهما وبه قال معظم الأصحاب الجواز ، إذا أمكن الاجتماع والخطبتان. ويعلّل بأمرين : أحدهما أنّ الإذن حاصل من الأئمة الماضين عليهمالسلام فهو كالإذن من إمام الوقت ، وإليه أشار الشيخ في الخلاف ، ويؤيّده صحيحة زرارة (٤) قال : «حثّنا أبو عبد الله عليهالسلام .. الحديث» ولأنّ الفقهاء حال الغَيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن كالحكم والافتاء فهذا أولى ، والتعليل الثاني أنّ الإذن إنّما يعتبر مع إمكانه أمّا مع عدمه فيسقط اعتباره إلى أن قال : والتعليلان حسنان والاعتماد على الثاني ، انتهى (٥).
قلت : يدلّ على هذا القول الخبر المروي في «العلل» وهو صحيح أو
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٧.
(٢) تقدّم في صفحة ٢٠٠.
(٣) القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٣١.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب صلاة الجمعة ح ١ ج ٥ ص ١٢.
(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٤.