.................................................................................................
______________________________________________________
من شيعة الأئمة عليهمالسلام أن يجمعوا ، ولم أجده في المقنعة ولا عجب ، لأنّ نسخها مختلفة. ونقل أنه قال في «النهاية» في باب الجمعة ما نصّه : يجوز لفقهاء المؤمنين إقامتها ، ولم أجده في «النهاية» أيضاً (١).
وفي «الذكرى (٢)» الفقهاء يباشرون ما هو أعظم. وقد تشعر بهذا القول عبارة «الغنية (٣)» وقد سمعتها فتأمّل فيها. وفي «الماحوزية» تحذلق بعضهم فادّعى الإجماع على اشتراط الفقيه. قلت : قال في «القاموس (٤)» تحذلق فلان إذا ادّعى أكثر ما عنده. وهذه جرأة عظيمة. وفي «الروضة (٥) والمقاصد العلية (٦)» أنّ ظاهر أكثر المجوّزين عدم هذا الشرط ، لأنّهم اكتفوا بإمكان الاجتماع مع باقي الشروط ، انتهى.
وقال في «الروض» أكثر المجوّزين على عدم اشتراط الفقيه وهم بين مطلق الشرعية مع إمكان الاجتماع والخطبتين وبين مصرّح بعدم اشتراط الفقيه. وممّن صرّح به أبو الصلاح والشهيد في الذكرى (٧).
قلت : الظاهر أنّ تصريحهم بإمكان الاجتماع دون باقي الشروط كالعدد لفائدة وهي أنّ سقوط الوجوب في زمن الحضور إنّما كان من حيث عدم إمكان الاجتماع والخطبة لعدم استيلائهم عليهمالسلام وأنّ ذلك لم يتفق في حال ظهورهم غالباً ، والوجوب العيني إنّما يسقط في غيبتهم لعدم حضور الإمام عليهالسلام الّذي هو شرط فيها إجماعاً ، لا من حيث عدم الاجتماع على إمام عدل ، وليس الحال كما ذكره أيضاً في «الروضة» من أنّهم ذكروا باقي الشرائط ، بل إنّما ذكروا التمكّن من
__________________
(١) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٣ س ٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٤.
(٣) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.
(٤) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٢١٩ مادة «حذَق».
(٥) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٣.
(٦) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٥٨.
(٧) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩١ س ٢.