الصفحه ٢١٩ : الشكّ في الاشتراط ، لأنّ ما شكّ في شرطيّته فهو شرط عندهم ،
وغاية الآخرين أي الكتاب والسنّة الدلالة على
الصفحه ٢٣٥ : أو النسخ ، وقد
ثبت وجوب عقد الجمعة والاجتماع إليها عيناً بالإجماع والنصوص من الكتاب والسنّة ،
ولم
الصفحه ٢٣٦ : الكتاب
فالآية (١) معروفة.
وأمّا السّنة
فمنها : ما رواه الصدوق (٢) عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر
الصفحه ٢٤٦ : بأنّه قد ثبت وجوب عقد الجمعة والاجتماع إليها عيناً بالإجماع والنصوص من
الكتاب والسنّة .. إلى آخره ما
الصفحه ٢٧٢ : سنة أو ستّة أشهر ليس لأصحابنا وإنّما هو قول لبعض العامّة كما في «قواعد
الشهيد (١)».
وكلّ ذلك ظاهر
في
الصفحه ٢٨٣ : والسنّة.
والشيخ في «العدّة
(٢)» في الدليل الثاني على حجّية خبر الواحد حيث قال : كلّ خطأ وقبيح كبير
الصفحه ٢٨٤ : مولانا ملّا عبد الله في «شرح التهذيب (٢)» عن والده ملّا محمّد تقي أنه قال : إنّه منذ أربعين
سنة أو ثلاثين
الصفحه ٢٨٦ : توعّداً شديداً في الكتاب أو
السنّة (٥).
والمعتزلة على
أنّ الكبير ما زاد عقابه عن ثواب صاحبه والصغير ما
الصفحه ٣٦٨ : «جامع
المقاصد» أنّ مستند المخالف صحيح ابن سنان ، وذكر تنزيل المختلف له وقال : لا بأس
به ، وقال : إنّه لا
الصفحه ٤٠٠ : والبدن والثوب والمكان من
الخبث اتباعاً لما جرت السنّة عليه في الأعصار ، لكن يظهر من «كشف اللثام» أنه فهم
الصفحه ٤٠٢ : وفاقاً للأكثر كما عرفت. وبه جرت
السنّة في الأعصار كما سمعت عن «نهاية الإحكام» ويدلّ عليه التأسّي. وأمّا
الصفحه ٤٧٥ : غير مَن هو كبير السنّ ، فلا بدّ من التقييد
بمشقّة السعي ونحوها ، لأنّ ذلك هو المتبادر. وعلى ذلك ينزّل
الصفحه ٥٨١ : الاولى سبع وفي الثانية خمس ولم
يسوّ بينهما؟ قيل : لأنّ السنّة في الصلاة الفريضة أن تستفتح بسبع تكبيرات
الصفحه ٦١٠ : الجمعة أمر دائم ، وإذا كثر على الناس ملّوا
وتفرّقوا ، والعيد إنّما هو في السنة مرّتين والناس فيه أرغب
الصفحه ٦١٢ : أشهر (٤). وفي «المقاصد العلية» أنّ القول بالوجوب نادر (٥). وفي «الدروس» أنّهما سنّة في المشهور (٦). وفي