الصفحه ١٩٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «ساعة مع إمامٍ عادل أفضل من عبادة سبعين سنة
، وحدّ يقام لله في أرضه أفضل من مطر أربعين
الصفحه ٢٠ : يكن كلاماً لغةً واصطلاحاً.
ثمّ قال بعد ذلك : وفي اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى وجهان ، وقطع المصنّف
الصفحه ٢٥٤ : وعتقه ويؤمّ الناس اذا كان له عشرين سنين» ولكنّها في
الفقيه نفسه رواها : اذا كان عشر سنين ، والظاهر بل من
الصفحه ٣٥٠ : جمادى الاولى من سنة (٦١٠ ه).
وفي المصدر المتقدّم أيضاً نقلاً عن
كتاب البرايا في معرفة الأنبيا
الصفحه ١٩٦ : الأول من ربيع الأول السنة الثانية والستين
وتسعمأة هجرية فانت اذا راجعت تاريخ روضته ومسالكه لرأيت ان
الصفحه ٢١٨ : يبقى عموم الأدلّة من الكتاب والسّنة
خالياً عن المعارض ، ففيه أنّ الإطلاق مقيّد بالإجماع الّذي نقلوه على
الصفحه ٦٢٢ : السنّة أن يأتي العيد ماشياً ويرجع ماشياً (١٩)
__________________
(١ و ١٨) المعتبر :
في صلاة العيدين
الصفحه ٦٨٤ : «المقنعة (١)» هذه الصلاة فرض لجميع مَن لزمته الجمعة على شرط حضور
الإمام وسنّة على الانفراد مع عدم حضوره
الصفحه ٥٧٩ :
أَحَدٌ» ثلاثين مرّة غفر له ذنوب خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة
مستدبرة». قال الصدوق : هذا لمن كان إمامه
الصفحه ٥٨٩ : : من أخلّ بالتكبيرات
التسع لم يكن مأثوماً إلّا أنه يكون تاركاً سنّةً ومهملاً فضيلة ، انتهى. ولعلّ
منشأ
الصفحه ٦٧٤ : شرائط الجمعة
وأنّهما أولى بالاشتراط ، لأنّ اجتماع الناس في السنة مرّتين أكثر ولم ينقل عيدان
في بلدفي عهد
الصفحه ١٨ : صحّة
صلاته وأنّ التشهّد سنّة. وأمّا قوله عليهالسلام : «وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته
الصفحه ١٧٤ : استندا إلى قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان «لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة (٣)» وقد يكون
الصفحه ١٧٩ : ومن الخطبة. وأضعف منه الاستدلال برواية الفضل (٨). وردّ في «المعتبر (٩)» قول أبي الصلاح بخبر ابن سنان
الصفحه ٢٠٢ : في كتاب الأمالي في وصف دين الإمامية : والجماعة يوم الجمعة
فريضة وفي سائر الأيّام سنّة ، فمن تركها