.................................................................................................
______________________________________________________
وقت الظهر في سائر الأيّام (١)» انتهى (٢). وكلامه هذا قابل لتنزيله على كلام المفيد والعماد وعلى كلام الحلبيّين. وقال الصدوق في «الفقيه (٣)» : قال أبو جعفر عليهالسلام : «وقت صلاة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ووقتها في السفر والحضر واحد وهو المضيّق وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الاولى في سائر الأيّام».
هذا وردّ في «التذكرة (٤) والمدارك (٥)» وغيرهما (٦) قول الحلبي بقول الباقر عليهالسلام : «وقت الجمعة ساعة تزول الشمس» وبما رواه الفضيل بن يسار. وفي «جامع المقاصد (٧)» أنّ وجه الدفع غير ظاهر. وقال الاستاذ دام ظلّه لم أفهم وجه الدفع ، لعدم معلومية كون الساعة المذكورة تزيد عن المقدار المذكور ، لعدم معلومية المراد منها ومن الخطبة. وأضعف منه الاستدلال برواية الفضل (٨). وردّ في «المعتبر (٩)» قول أبي الصلاح بخبر ابن سنان (١٠) المتضمّن أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يخطب في الفيء الأوّل ، فيقول جبرائيل : يا محمّد قد زالت فانزل وصلّ. قال : وهو دليل على تأخير الصلاة عن الزوال بقدر قول جبرائيل ونزوله صلىاللهعليهوآله ودعائه أمام الصلاة ، ولو كان مضيّقاً لما جاز ذلك وبأنّه لو صحّ ذلك لما جاز التأخير عن الزوال بالنفس الواحد. وضعّف الجوابين (١١). والأولى ردّه بالأخبار (١٢)
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة ح ٣ ج ٥ ص ١٧.
(٢) ذكرى الشيعة : صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣٢.
(٣) من لا يحضره الفقيه : باب وجوب صلاة الجمعة .. ح ١٢٢٢ ج ١ ص ٤١٢.
(٤) تذكرة الفقهاء : في الجمعة ج ٤ ص ١٠.
(٥) مدارك الأحكام : صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣.
(٦ و ٩) كالمعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٧٦.
(٧) جامع المقاصد : صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٦٦.
(٨) حاشية المدارك : في صلاة الجمعة ص ١٢٥ س ١١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٩٩).
(٩) كالمعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٧٦.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٤ ج ٥ ص ١٨.
(١١) راجع ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٢٩٨ س ٢٥.
(١٢) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ١٠ و ١٧ ج ٥ ص ١٩ و ٢٠.