.................................................................................................
______________________________________________________
وعن «المهذّب (١) والإصباح (٢)» أنّ الإمام يأخذ بالخطبة قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت ، فإذا زالت صلّى. وليس فيهما ولا في المقنعة تصريح بالوجوب كالوسيلة. وفي «النهاية (٣)» ينبغي إذا قرب الزوال أن يصعد المنبر ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس ، فإذا زالت نزل فصلّى بالناس. ومثله ما في «المبسوط (٤)». ونحوه ما في «الخلاف (٥) والشرائع (٦) والمعتبر (٧)».
وفي «الغنية (٨)» الإجماع على أنها تفوت إذا مضى من الزوال مقدار الأذان والخطبتين والركعتين. ونقل هذا القول عن الحلبي (٩). وهو خيرة أبي الحسن علي ابن الفضل الحلبي في «إشارة السبق (١٠)».
وفي «الشافية» أنّ وقتها يمتدّ إلى ساعة من الزوال. وفي «المدارك» أنّ قول الجعفي بأنّ وقتها ساعة من النهار هو الظاهر من الأخبار (١١). قلت : قال الجعفي كما في «الذكرى» وقتها ساعة من النهار لما روي عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : «وقت الجمعة إذا زالت الشمس وبعده بساعة» ولإجماع المسلمين على المبادرة بها كلّما تزول الشمس وهو دليل التضيّق (١٢). وروى زرارة عن «الباقر عليهالسلام : أنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق إنّما لها وقت واحد حين تزول الشمس ووقت العصر يوم الجمعة
__________________
(١) المهذّب : في كيفية صلاة الجمعة ج ١ ص ١٠٣.
(٢) إصباح الشيعة : في صلاة الجمعة ص ٨٦.
(٣) النهاية : في الجمعة وأحكامها ص ١٠٥.
(٤) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥١.
(٥) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٢٠ مسألة ٣٩٠.
(٦) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٥.
(٧) المعتبر : في الجمعة ج ٢ ص ٢٧٦.
(٨) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩١.
(٩) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : صلاة الجمعة ج ١ ص ١٩٦.
(١٠) إشارة السبق : في صلاة الجمعة وشروطها ص ٩٨.
(١١) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣.
(١٢) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة ح ١ ج ٥ ص ١٧.