.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في «الذكرى» : قد يجب القطع كما في حفظ الصبي والمال المحترم عن التلف وإنقاذ الغريق والمحترق حيث يتعيّن عليه. وقد لا يجب بل يباح كقتل الحيّة الّتي لا يغلب على الظنّ أذاها وإحراز المال الّذي لا يضرّ به فوته. وقد يستحبّ القطع لاستدراك الأذان والإقامة والجمعة والمنافقين في الظهر والجمعه والائتمام بإمام الأصل أو غيره ، وقد يكره كإحراز المال اليسير الّذي لا يبالي بفواته مع احتمال التحريم (١) ، انتهى. ومثله في «فوائد الشرائع (٢) وكشف الالتباس (٣) والميسية والمسالك (٤)». وفي «الروض (٥)» الاقتصار على نسبته إلى الذكرى. وفي «جامع المقاصد» بعد ذكره عن الذكرى قال : وللنظر فيه مجال ، وفي الأخير إشكال (٦).
وفي «المدارك (٧)» بعد نقله التقسيم إلى الأقسام الخمسة عن جدّه قال : ويمكن المناقشة في جواز القطع في بعض هذه الصوَر ، لانتفاء الدليل عليه إلّا أنه يمكن المصير إليه لما أشرنا إليه من انتفاء دليل التحريم. ومثله قال في «الذخيرة (٨)» قال : وقد يتوقّف في القطع المباح والمكروه لعموم أدلّة التحريم وعدم ما يدلّ على الجواز ، لكن قد عرفت ضعف ما دلّ على القطع وأنّ العمدة في هذا الباب الاتفاق وهو منتفٍ في محلّ البحث ، فكان أصل الإباحة سالماً عن مقاومة الرافع ، فالقول بالجواز متّجه ، انتهى.
قلت : الاعتراض على الشهيدين من وجهين :
الأوّل : أنّ ما ذكراه في صورتي الإباحة والكراهة مشكل ، لأنّ الدليل قد دلّ
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٦.
(٢) فوائد الشرائع : في قواطع الصلاة ص ٤٤ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٣) كشف الالتباس : في قواطع الصلاة ص ١٣١ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٤) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٣٢.
(٥) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٨ س ٢٠.
(٦) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٩.
(٧) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٨.
(٨) ذخيرة المعاد : في تروك الصلاة ص ٣٦٤ س ١٠.