.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الوسيلة» ما يجوز له قطع الصلاة ثلاثة أشياء : دفع الضرر عن النفس وعن الغير وعن المال (١) ، انتهى. وفي «الحدائق» ذكر الأصحاب من غير خلاف يعرف بأنه يجوز قطع الصلاة لأشياء ، وعبّر عنها بعض بالضرورة ، كقبض الغريم وحفظ النفس المحترمة من التلف والضرر وإنقاذ الغريق وقتل الحيّة الّتي يخافها على نفسه وإحراز المال ، وربّما قيّد بما يضرّ ضياعه ، وخوف ضرر الحدث مع إمساكه ، إلى غير ذلك (٢) ، انتهى وفي «مجمع البرهان» الظاهر أنه لا نزاع في جواز القطع للمال الكثير ، ويفهم وجوبه من بعض العبارات فكأنّه مفهوم من تحريم الإسراف ، وهو غير واضح (٣) ، انتهى. وفى «التذكرة (٤) وكشف الالتباس (٥)» يحرم قطعها لغير حاجة ويجوز لحاجة كدابّة له انفلتت ، وعدّ ما ذكره في المنتهى. وفي «الدروس (٦) والكفاية (٧)» يحرم إلّا لضرورة كفوات مال وتردّي طفل. وفي «التحرير» يحرم إلّا لضرورة دينية أو دنيوية (٨). وفي «الموجز الحاوي» إلّا لعذر (٩).
وفي «المدارك» إطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحاجة بين المضرّ فوتها وغيرها (١٠). وفي «مجمع البرهان» الّذي أظنّ عدم القطع إلّا بالفعل المجوّز له القطع في الدليل وأنّ إباحته للمال اليسير وقتل الحيّة غير ظاهرة (١١) ، انتهى.
__________________
(١) الوسيلة : في كيفية الصلاة ص ٩٧.
(٢) الحدائق الناضرة : في حرمة قطع الصلاة ج ٩ ص ١٠٢.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١١.
(٤) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٩.
(٥) كشف الالتباس : في قواطع الصلاة ص ١٣١ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٦) الدروس الشرعية : في مستحبّات الصلاة ج ١ ص ١٨٦.
(٧) كفاية الأحكام : في مكروهات الصلاة ص ٢٣ س ٢٥.
(٨) تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٤٣ س ١٣.
(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الصلاة ص ٨٥.
(١٠) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٧.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١٢ ١١٣.