.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وهو اليقين بالحدوث.
وفي التقريب الخامس أوّلا : أنّ الرّأي ليس إلّا ما استنبطه المجتهد واستخرجه من أدلّة الفقه من الاعتقاد بوجوب شيء أو حرمته ، وقد مرّ آنفا زوال هذا الاعتقاد بالموت ، والمنكشف بعد الموت من العلم بالوفاق أو الخلاف ليس ناشئا من الاجتهاد في الأدلّة ، بل هو علم آخر ناش من المكاشفة ، وذلك ليس موضوعا لجواز التقليد ، لما تقدم من أنّ موضوعه هو الاعتقاد الناشئ من الاجتهاد في أدلّة الفقه ، ولذا لا يكون العلم الحاصل بالرمل والجفر مثلا موضوعا لجواز التقليد.
ومن هنا يظهر فساد توهم كون الاستصحاب في المقام من القسم الثاني من ثالث أقسام استصحاب الكلي ، ببيان : أنّه يحتمل حدوث فرد مقارنا لارتفاع الفرد المعلوم الزوال ، فيستصحب الكلي الجامع بينهما.
توضيح وجه الفساد : ما تقدّم من كون الأثر الشرعي هنا مترتّبا على الفرد ، وهو خصوص الاعتقاد الناشئ عن الاجتهاد في الأدلّة المعهودة ، دون كلّي الاعتقاد وإن كان ناشئا من الكشف والشهود ، فيندرج هذا الاستصحاب في استصحاب الموضوعات التي لا أثر لها ، ويكون أجنبيا عن استصحاب الكلي.
وثانيا ـ بعد تسليم بقاء الرّأي بعد الموت ، لبقاء موضوعه وهي النّفس الناطقة وإن كان خلاف الفهم العرفي الّذي هو المعتبر في تشخيص موضوع الاستصحاب ، إذ الموضوع بنظرهم هو الحياة ، دون النّفس الناطقة التي هي موضوع الرّأي بالنظر العقلي ـ : أنّ شرطية الحياة الثابتة بعموم دليل حرمة العمل بالظن أو بالأصل ـ وهو استصحاب الشرطية ـ تمنع حجية رأي الميّت ، فلا يجدي استصحاب الرّأي ، بل القطع به ، إذ الموضوع لجواز التقليد حينئذ هو رأي المجتهد الحي ، فمع القطع ببقاء الرّأي بعد الموت ـ فضلا عن استصحابه ـ لا يجوز البقاء على تقليد الميّت إلّا بعد إلغاء شرطية الحياة.
وفي التقريب السادس أوّلا : أنّ مورد العدول وتبدل الرّأي هو المجتهد الحي ، لأنّه هو الّذي يحتمل تبدل اجتهاده الأوّل باجتهاد ثانوي موجب لعدوله عمّا اجتهد فيه أوّلا ، وهذا أجنبي عن المجتهد الميّت ، ضرورة أنّه ليس له اجتهاد ثان في أدلة الفقه. وإن حصل له علم في تلك النشأة فليس ذلك ناشئا من الاجتهاد في أدلة الفقه ، بل هو ناش من المكاشفة ، وليس هذا العلم موضوعا