اللهم إلّا أن يقال (١) : إنّ التوفيق في مثل الخاصّ والعام والمقيّد
______________________________________________________
للكتاب أو المخالف للعامة أو نحو ذلك. وفيه : أن المبحث منعقد لملاحظة العام والخاصّ من حيث العموم والخصوص ، لا بالنظر إلى المرجحات الخارجيّة ، إذ قد يصير التجوز في الخاصّ أولى من التخصيص في العام من جهة مرجح خارجي ، وهو خارج عن المتنازع» (١).
ومحل الاستشهاد هو الجملة الأخيرة ، حيث إنه لم يتخلّص عن إشكال سلطان العلماء بأن بناء العام على الخاصّ توفيق عرفي يخرج الخبران به عن التعارض موضوعا ، بل التزم بتقديم العام على الخاصّ لمرجح خارجي أحيانا.
وقال صاحب الحدائق : «قد اشتهر بين كثير من أصحابنا رضوان الله عليهم سيّما أكثر المتأخرين عدُّ الاستحباب والكراهة من وجوه الجمع بين الأخبار ، بل الاقتصار عليه في الجمع ، دون تلك القواعد المنصوصة والضوابط المخصوصة ، كما لا يخفى على من لاحظ كتب المتأخرين ومتأخريهم ، كما نقله عنه بعض مشايخنا المعاصرين ، فقال : إذا أمكن التوفيق بين الأخبار بحمل بعضها على المجاز كحمل النهي على الكراهة والأمر على الاستحباب وغير ذلك من ضروب التأويلات فهو أولى من حمل بعضها على التقية وان اتفق المخالفون على موافقته. انتهى. ولعمري أنّه محض اجتهاد ـ بل عناد ـ في مقابل نصوص سادات العباد ، وجرأة على ردِّ كلامهم الصريح في المراد ...» (٢).
وكذلك نسب المحقق الرشتي (٣) العمل بالمرجحات في مورد الجمع الدلالي إلى السيد الطباطبائي ، في مسألة بطلان الصلاة بزيادة ركوع فيها أو سجدتين ، من حمل أخبار بطلان الصلاة بزيادة الركعة على التقية ، وعدم تقييد إطلاقها بالأخبار المفصِّلة بين الجلوس قبل الركعة وعدمه ، فراجع (٤)
(١) هذا إشارة إلى دفع الاحتمال الثالث ـ أعني كون السؤال عن حكم مطلق التعارض ، لاحتمال الردع شرعا ـ وهو الّذي يكون من وجوه القول بشمول أخبار العلاج لموارد الجمع العرفي ، وإشارة إلى إثبات القول المشهور ، وهو عدم شمول أخبار العلاج لموارد التوفيق العرفي.
__________________
(١) القوانين ، الجزء الأول ، آخر مباحث العموم والخصوص.
(٢) الدرر النجفية ، ص ٦٠.
(٣) بدائع الأفكار ، ص ٤١٤.
(٤) رياض المسائل ، ١ ـ ٢١٢.