فصل (١)
إذا علم المقلّد اختلاف الأحياء في
______________________________________________________
تقليد الأعلم
(١) الغرض من عقد هذا الفصل البحث عن شرطية الأعلمية وعدمها في مرجع التقليد ، وموضوع هذه المسألة هو علم العامي باختلاف الفقهاء في العلم والفقاهة ، وفي الفتوى ، إذ لو كان الفقهاء متساوين في الفضيلة أو متوافقين في الفتوى ـ مع اختلافهم في الفقاهة ـ كان خارجا عن موضوع البحث.
فيعتبر في موضوع مسألة تقليد الأعلم أمران : أحدهما علم المقلّد باختلاف الفقهاء في الفضيلة ، والآخر : اختلافهم في الفتوى ، إذ مع التساوي في الفقاهة والاختلاف في الفتوى يتخير العامي ـ كما عن المشهور ـ في تقليد أيّهما شاء ، على إشكال فيه. ومع اتفاقهم في الفتوى لا أثر لوجوب تقليد الأعلم لو قيل به ، إذ تكون حينئذ فتاواهم المتوافقة كالروايات المتطابقة على حكم من الأحكام في كون الدليل هو الجامع بينها ، وفي عدم وجوب الاستناد إلى واحدة منها بالخصوص.
هذا موضوع البحث في المتن ، وللمسألة صور أخرى لم يتعرّض لها المصنف وهي كثيرة تتفرع على العلم الإجمالي باختلاف الفقهاء في الفضيلة والفتوى والشك في كل منهما ، وعلى العلم التفصيليّ باختلافهم في الفضيلة والشك في توافقهم في الفتوى ، وغير ذلك ، ولعلّنا نتعرّض لبيان أحكامها في التعليقة.