النسبة بينهما أصلا (١) ، ويتفق (٢) في غيرهما (٣) كما لا يخفى.
أو بالتصرف (٤) فيهما ، فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما ،
______________________________________________________
مثل العناوين الأولية والثانوية خصوص الأدلة النافية ، ويحمل أحكام العناوين الأوّلية على الاقتضائية والثانوية على الفعلية ، من غير ملاحظة النسبة بينهما ، فيقدم دليل حكم العنوان الثانوي على دليل حكم العنوان الأوّلي وإن كانت النسبة بينهما عموما من وجه. وعليه فيقدم دليل نفي الضرر على دليل وجوب الوضوء مع كون النسبة بينهما عموماً من وجه ، ويحكم بعدم وجوب الوضوء الضرري.
ولو كان بين هذين الدليلين تعارض كان اللازم إجراء قانون التعارض في المجمع في المتعارضين بالعموم من وجه ، فعدم رعاية ضابط التعارض فيه دليل على خروجهما عن باب التعارض موضوعا.
(١) غرضه أن عدم لحاظ النسبة دليل على عدم كونهما متعارضين ، وإلّا كان اللازم ملاحظة النسبة بينهما وإجراء أحكام التعارض في مورد الاجتماع.
(٢) معطوف على «مطرد» يعني : كما يتفق التوفيق العرفي بالتصرف في خصوص أحد الدليلين في غير أدلة أحكام العناوين الأوّلية والثانوية ، كما إذا كان أحد العنوانين بنظر العرف ـ ولو بمناسبة الحكم والموضوع ـ مقتضيا للحكم والآخر مانعا عنه ، نظير ما قيل (١) من : «أكرم العلماء ولا تكرم الفساق» فإنّ العرف يقدِّم حرمة الإكرام في العالم الفاسق على وجوب إكرام العلماء ، لما يراه من كون العلم مقتضيا لوجوب الإكرام والفسق مانعا عنه (*) مع عدم كون أحد العنوانين في طول الآخر كالعنوان الأوّلي والثانوي.
(٣) أي : غير العناوين الأوّلية والثانوية.
(٤) معطوف على «بالتصرف في خصوص أحدهما» وبيان للفرض الثاني للتوفيق
__________________
(*) لا يخلو من غموض ، إذ كما يكون العلم مقتضيا لوجوب الإكرام كذلك يكون الفسق مقتضيا لحرمته ، فيندرج مورد الاجتماع في تعارض المقتضيين ، فلا بد من إجراء أحكام التعارض فيهما ، ولا مجال للتوفيق العرفي بينهما بحمل «أكرم العلماء» على الحكم الاقتضائي و «لا تكرم الفساق» على الحكم الفعلي ، فيندرج مثل هذا المثال فيما اشتمل عليه بعض الأخبار العلاجية من الخبرين اللذين أحدهما يأمر والآخر ينهى.
__________________
(١) حقائق الأصول ، ٢ ـ ٥٥٣