ما لم يقطع بحجيته ، بل (١) ربما ادّعي الإجماع أيضا على حجية خصوص الراجح.
واستدلّ عليه (٢) بوجوه أخر (٣) أحسنها (٤) الأخبار ، وهي (٥) على طوائف :
______________________________________________________
(١) إضراب على قوله : «للقطع بحجيته» يعني : بل الإجماع أيضا قائم على حجية خصوص الراجح من المتعارضين ، مضافا إلى حكم العقل القطعي بحجيته ، فيكون العقل والنقل متطابقين على حجية الراجح.
(٢) أي : على عدم سقوط المتعارضين ولزوم الأخذ بأحدهما.
(٣) غير الإجماع الّذي تعرض له بقوله : «وإلّا فربما يدعى الإجماع على عدم سقوط ... إلخ» مثل : أنّهما دليلان متعارضان لا يمكن العلم بهما ولا بأحدهما بالخصوص دون الآخر ، ولا إسقاطهما ، فوجب التخيير. أمّا الأوّل فلشمول أدلة حجية خبر الواحد لهما. وأمّا الثاني فلاستلزامهما اجتماع الضدين كالوجوب والحرمة ، أو النقيضين كالوجوب وعدمه. وأمّا الثالث فلكونه ترجيحا بلا مرجح. وأما الرابع فلإيجابه إسقاط ما ثبت اعتباره. وأمّا الخامس فلعدم إمكان غيره.
(٤) أي : أحسن تلك الوجوه هو الأخبار ، لمخدوشية غير الأخبار من تلك الوجوه.
أخبار العلاج
(٥) الضمير راجع إلى الأخبار مطلقا ـ بالاستخدام ـ لا خصوص أخبار الترجيح ، لاشتمالها على أخبار التخيير أيضا ، وهي ليست من أخبار الترجيح.
وبالجملة : الأخبار على طوائف أربع.
ولا يخفى وقوع التعارض البدوي بين نفس الأخبار العلاجية ـ كما سيظهر ـ وحينئذ
__________________
المقتضي لا يترتب عليها شرعا عدم مقتضاه ، فإن الترتب وعدمه عقليان لا شرعيان.
وعليه فليس مقتضى أصالة عدم اعتبار المزية عدم حجية الراجح تعيينا ، فضلا عن حجية المرجوح تخييرا. وحينئذ تنتهي النوبة إلى أصالة التعيين في الحجية ، للعلم بحجية واجد المزية والشك في حجية فاقدها ، فلا بدّ من الاقتصار عقلا على معلوم الحجية.